لا يُقبل إثبات وفاء الأجور إلا بالكتابة أو بإقرار المؤجر، ويُستبعد الإثبات بالشهادة في هذا الخصوص؛ وإذا وُجّهت اليمين الحاسمة فإنها تكون فاصلة في النزاع ويتنازل مُوجِّهها عن سائر وسائل الإثبات الأخرى.
لا يجوز إثبات دفع الأجور إلا بموجب وثيقة خطية أو بإقرار من المؤجر ولا يجوز إثباتها بالشهادة # اليمين الحاسمة تحسم النزاع باعتبار أن من وجهها تنازل عن سواها من البينات