• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت الترك الموجب للإخلاء متى كان غياب المستأجر عن المأجور مسوغاً بالسفر للعلاج أو الدراسة أو بالقوة القاهرة الناشئة عن الاضطرابات الأمنية

السفر بقصد العلاج أو الدراسة، وكذلك الاضطرابات الأمنية التي ترقى إلى قوة قاهرة، تعد من المبررات التي تنتفي معها صفة الترك القانوني للمأجور، فلا يحكم بالإخلاء لعلة الترك إلا إذا ثبت استغناء المستأجر عن المأجور وانقطاع صلته به كلياً.

نص الاجتهاد

إن مجلس الإدارة هو من يمثل الجمعية أمام القضاءإن صفة الجمعية وأهدافها وكونها خيرية لا تأثير له على طبيعة النزاعات القضائية طالما أن حق الادعاء بطلب الإخلاء مقرر قانونا لكافة الأطراف وللأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ولم يستثنيهم قانون الإيجار من هذا الحق لا يوجد تعارض بين طلب الإخلاء لعلة الترك وطلب الإخلاء لعلة تأجير الغير في الدعوى وإن اختلفت شروط ووسائل إثبات كل منهماإن طلب الإخلاء لعلة تأجير الغير يستفاد منه عدم ترك المأجور إن الحكم بالإخلاء لعلة الترك يوجب إثبات الترك واستغناء المستأجر عن المأجور كليا وأم يتخذ موقفا لا شك في دلالته على أن صلته بالمأجور انقطعت كليا من حيث الحيازة والإشغال وأن تنصرف إرادته على إقالة العقد إن ترك بعض الأثاث بالمأجور مدة من الزمن دون سكن لا يعتبر إشغالا إن انقطاع المستأجر عن المأجور مدة أكثر من سنة بسبب السفر بقصد العلاج أو الدراسة كاف لاعتبار غياب المستأجر مبررا ولا مبرر للقول بترك المأجور بمفهومه القانوني إن ثبوت قيام حالة أمنية اضطرارية يكفي ليكون مسوغا لترك المستأجر المأجور حتى ولو اقتصرت تلك الاضطرابات على جزء من الأحياء دون سواها إن القوة القاهرة المرتبطة بأحداث أمنية في مدينة لا يمكن نفيها عن حي دون أخر في معرض طرح الشخص مبررات الهروب من المدينة بكليتها حتى عودة الهدوء والطمأنينة ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بعلمها الشخصي في طرح واقع الحي بل عليها أن تقضي بالعلم العام حول واقع المدينة التي يوجد بها المأجور وما شهدته من أحداث استدعت غالبية سكانها إلى الهروب تحت وطأة الأعمال الإرهابية إن السفر بقصد العلاج أو الدراسة مسوغ يدفع عن المستأجر خطر الإخلاء لعلة الترك فقد بين الاجتهاد أن المستأجر بسفره للدراسة أو العلاج لا يستغل المأجور ولا يتعسف في حقوقه وكذلك الأمر في حالة السفر هروبا من الاضطرابات في المدينة التي يوجد فيها المأجور والتي تشكل قوة قاهرة تمنع المستأجر من البقاء في مسكنه وإن العلم العام بما يجري من أحداث كاف لبناء القاضي حكمه برد دعوى الإخلاء لعلة الترك