• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة تحسم النزاع ولا يجوز تعديل صيغتها إلا بما يوافق الواقع والواقعة المراد إثباتها

إذا عدّلت المحكمة صيغة اليمين الحاسمة وجب أن يكون تعديلها مطابقاً لواقع الدعوى ومحصوراً في الواقعة المراد التحليف عليها، لأن أي تعديل يُفرغ اليمين من مضمونها أو يهمل واقعة جوهرية يُعد مخالفاً للقانون.

نص الاجتهاد

اليمين الحاسمة تحسم النزاع باعتبار أن من وجهها تنازل عن سواها من البينات لئن كان للمحكمة أن تعدل من صيغة اليمين الموجهة قبل حلفها إلا أن ذلك يجب أن يكون متفقا مع واقع الحال ومع الواقعة المراد التحليف عليها بحيث إذا لم تراع كان ذلك التعديل مخالفا للقانون ويفرغ اليمين من محتوياتها وموجباتها وبشكل يجب معه إعادة صياغتها بما يأتلف مع الوقائع بشكل لا يترك غموضا أو لبسا أو إغفالا لواقعة أريد إثباتها باليمين