إذا عدّلت المحكمة صيغة اليمين الحاسمة وجب أن يكون تعديلها مطابقاً لواقع الدعوى ومحصوراً في الواقعة المراد التحليف عليها، لأن أي تعديل يُفرغ اليمين من مضمونها أو يهمل واقعة جوهرية يُعد مخالفاً للقانون.
اليمين الحاسمة تحسم النزاع باعتبار أن من وجهها تنازل عن سواها من البينات لئن كان للمحكمة أن تعدل من صيغة اليمين الموجهة قبل حلفها إلا أن ذلك يجب أن يكون متفقا مع واقع الحال ومع الواقعة المراد التحليف عليها بحيث إذا لم تراع كان ذلك التعديل مخالفا للقانون ويفرغ اليمين من محتوياتها وموجباتها وبشكل يجب معه إعادة صياغتها بما يأتلف مع الوقائع بشكل لا يترك غموضا أو لبسا أو إغفالا لواقعة أريد إثباتها باليمين