• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يؤدي التأجير للغير دون موافقة المؤجر إلى الإخلاء ما لم يشمل التنازل كامل المأجور بعناصره جميعاً وكان متجراً

يُعدّ تأجير المأجور للغير دون موافقة المالك أو المؤجر سبباً للإخلاء، إلا إذا كان التنازل شاملاً كامل المأجور بكل عناصره وبصورةٍ تنقل الحق على مجموع العين المؤجرة.

نص الاجتهاد

إن تأجير الغير بدون موافقة المؤجر أو المالك يعرض المستأجر للإخلاء إلا إذا كان التنازل يشمل كامل المأجور وبكامل عناصره وكان متجرا