يُعدّ تأجير المأجور للغير دون موافقة المالك أو المؤجر سبباً للإخلاء، إلا إذا كان التنازل شاملاً كامل المأجور بكل عناصره وبصورةٍ تنقل الحق على مجموع العين المؤجرة.
إن تأجير الغير بدون موافقة المؤجر أو المالك يعرض المستأجر للإخلاء إلا إذا كان التنازل يشمل كامل المأجور وبكامل عناصره وكان متجرا