• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح بالدعوى الرامية إلى منع معارضة المستأجر في استعمال المأجور لارتباطها بالعلاقة الإيجارية

تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى التي يكون محلها منع المعارضة في استعمال المأجور متى كان النزاع ناشئاً عن علاقة إيجارية.

نص الاجتهاد

إن الدعوى التي تهدف إلى المطالبة بمنع المدعى عليه من معارضة المدعي باستعمال المأجور يكون الاختصاص فيها لمحكمة الصلح كون الخلاف يتعلق بالعلاقة الإيجارية