تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى التي يكون محلها منع المعارضة في استعمال المأجور متى كان النزاع ناشئاً عن علاقة إيجارية.
إن الدعوى التي تهدف إلى المطالبة بمنع المدعى عليه من معارضة المدعي باستعمال المأجور يكون الاختصاص فيها لمحكمة الصلح كون الخلاف يتعلق بالعلاقة الإيجارية