• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحتسب البدل السنوي للمأجور بنسبة سبعة في المئة متى كان استثمار المستأجر تجارياً

تُطبَّق نسبة 7% لتحديد البدل السنوي للمأجور متى ثبت أن تعامل الجهة المستأجرة بالعين المؤجرة هو تعامل تجاري.

نص الاجتهاد

مادام تعامل الجهة المستأجرة المدعى عليها الشركة السورية للنط تعاملا تجاريا فإن النسبة الواجب تطبيقها لتحديد البدل السنوي للمأجور هي 7%