تُطبَّق نسبة 7% لتحديد البدل السنوي للمأجور متى ثبت أن تعامل الجهة المستأجرة بالعين المؤجرة هو تعامل تجاري.
مادام تعامل الجهة المستأجرة المدعى عليها الشركة السورية للنط تعاملا تجاريا فإن النسبة الواجب تطبيقها لتحديد البدل السنوي للمأجور هي 7%