شطب الدعوى يترتب عليه زوال ولاية المحكمة على نظر الموضوع، فلا تملك الفصل فيه إلا إذا أُعيد السير بالدعوى وفق الأصول المقررة لتجديدها بعد الشطب؛ وإلا كان الحكم الصادر معدوماً.
متى شطبت الدعوى فقد القاضي ولايته عليها ولم يعد يستطيع اتخاذ قرار في موضوعها ما لم يطلب المدعي تجديدها أو يراجع أحد الطرفين المحكمة بعد قرار الشطب وإذا أصدر قراره فيها كان هذا القرار معدوما. المناقشة: النظرفي الطعن: بالتدقيق ولما كانت المادة /119/ من قانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016 تنص على ما يلي: إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر المحكمة شطب استدعاء الدعوى وتزول في هذه الحالة مفاعيل الشطب إذا رجع أحد الطرفين المحكمة خلال أوقات الدوام من اليوم نفسه وطلب السير في الدعوى إذ يصار في هذه الحالة إلى إلغاء قرار الشطب وتحديد جلسة جديدة للمحاكمة وتبليغ الطرفين موعدها على نفقة المراجع. ولما كان من الثابت من محضر جلسة النطق بالحكم المؤرخة 8/12/2015 أن الجهة المدعية لم تحضر وكانت الجهة المدعى عليها قد تغيبت سابقا وبالتالي فإن المحكمة أصدرت قرارها دون انعقاد الخصومة بين الطرفين إذ تعتبر الدعوى مشطوبة حكما بعدم حضور الطرفين ومتى شطبت الدعوى فقد القاضي ولايته عليها ولم يعد يستطيع اتخاذ قرار في موضوعها ما لم يطلب المدعي تجديدها أو يراجع أحد الطرفين المحكمة بعد قرار الشطب و إذا أصدر قراره فيها كان هذا القرار معدوما. ولما كان هذا الأمر كاف لنقض القرار الأمر الذي يغني عن بحث الأسباب الواردة في لئحة الطعن.