تعيين الوصي على القاصرين من مسائل السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، متى كان الاختيار محققاً لمصلحة القاصرين وموافقاً للغاية من الوصاية في الرعاية والإدارة تحت إشراف القاضي الشرعي.
قاضي الموضوع يستقل بتعيين من يرى صلاحه وصيا لادارة شؤون القاصرين وإن الغاية من الوصاية هي رعاية القاصرين وإدارة شؤونهم بإشراف وإذن القاضي الشرعي المناقشة: النظر في الطعن: حيث أن الخصومة صحيحة وقد عالج القرار المطعون فيه الدعوى معالجة قانونية صحيحة وقد علل لما قضى به تعليلا قانونيا سديدا وإن قاضي الموضوع يستقل بتعيين من يرى صلاحه وصيا لادارة شؤون القاصرين وإن الغاية من الوصاية هي رعاية القاصرين وإدارة شؤونهم بإشراف وإذن القاضي الشرعي وقد ارتأت المحكمة وفق سلطتها التقديرية بتوزيع المسؤولية في الحفاظ على مصلحة القاصرين من خلال تعيين الأم المطعون ضدها وصيا على القاصرين وتعيين الطاعن عم القاصرين ناظر وصي لمراقبة إدارة شؤون القاصرين مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.