النص الخاص الذي يستثني فئةً من تعويض التسريح لا يُفهم منه إهدار سائر حقوقهم العمالية أو حرمانهم من الاستفادة من أحكام قانون العمل، ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك.
الاستثناء من تعويض التسريح الوارد في المرسوم 1004 تاريخ 1960/6/4 المنظم لاوضاع العمال المنتمين الى وزارة الزراعة ينبغي ان لايحول دون استفادة هؤلاء من احكام قانون العمل بمقتضى المادة 6 من قانون العمل رقم 91 .