• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجديد الدعوى المشطوبة يعد تجديداً لاستدعائها ولا يختلف عنه إلا في تاريخ احتساب المواعيد القانونية

تجديد الدعوى المشطوبة يقوم مقام تجديد استدعائها متى اشتمل الطلب على عناصر التعريف بالدعوى والخصوم وموضوعها؛ ولا ينحصر الاختلاف بينهما إلا في التاريخ الذي يُعتدّ به لحساب المواعيد القانونية ذات الصلة.

نص الاجتهاد

الاختلف الوحيد بين استدعاء الدعوى المشطوبة وطلب تجدديها هو ما يتعلق بالتاريخ الذي يجب اعتماده في حساب المواعيد القانونية المعتبرة أساسا في تقديم بعض الطلبات ليس إلا. المناقشة: النظر في الطعن: بالتدقيق ولما كان السبب الأول لا ينال من القرار موضوع الطعن ذلك أن شطب الدعوى إلغاء لستدعائها وبالتالي فإن تجديد الدعوى يعني تجديد استدعائها مما حوى من طلبات طالما ذكر في طلب تجديد الدعوى اسم المدعي وصفته واسم المدعى عليه وصفته وذكر فيه موضوع الدعوى المطلوب تجديدها والاختلف الوحيد بين استدعاء الدعوى المشطوبة وطلب تجدديها هو ما يتعلق بالتاريخ الذي يجب اعتماده في حساب المواعيد القانونية المعتبرة أساسا في تقديم بعض الطلبات ليس إلا. ولما كان السبب الثاني لا يرد على القرار موضوع الدعوى ذلك أن الأصل أن الأولد في حضانة والدته وعلى الذي يدعي غير ذلك ان يثبت هذا الادعاء. أما ما ورد في السبب الرابع فقد سبق مناقشته بما ورد في السبب الأول لجهة تجديد استدعاء الدعوى. وأخيرا فإن ما ورد في السبب الخامس لا ينال من القرار موضوع الدعوى ذلك أن تقرير الحكمين من الاسناد الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير وقد جاء التقرير صحيحا وسليما وانتهى إلى نتيجة تتفق مع القانون والاجتهاد.