• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قرار المحكمة بإعادة الخبرة التي أجرتها في الدعوى دون تسبيب أو تعليل وتسميتها الخبراء المحددين من قبل أحد الخصوم مع الخلاف حول تسميتم

لا يجوز للمحكمة إعادة الخبرة من تلقاء نفسها دون تعليل يبيّن وجه النقص أو الغموض في الخبرة السابقة، كما لا يجوز لها اختيار خبراء سبق أن سمّاهم أحد الخصوم عند اختلاف الأطراف على تسميتهم؛ وإلا وقع حكمها في الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

إن قرار المحكمة بإعادة الخبرة التي أجرتها في الدعوى دون تسبيب أو تعليل وتسميتها الخبراء المحددين من قبل أحد الخصوم مع الخلاف حول تسميتم يوقع المحكمة في الخطأ المهني الجسيم لا يسمح بإعادة الخبرة إلا بوجود نقص أو غموض فيها وعجزها عن بيان الحقيقة وفي حال عدم تمكين الخبراء من استداراك ذلك النقص أو إيضاح الغموض بحيث تبدو الخبرة لا تسمح للفصل بالدعوى المناقشة: في أسباب المخاصمة:1 – مخالفة القرار الناقض الأول للمبادئ القانونية وقواعد أصول المحاكمات وابتعاده عن تطبيق نصوص القانون وعدم البت بالدعوى رغم وقوع الطعن للمرة الثانية . 2 – خرق محكمة الاستئناف الجنح في حماه لحجية القرار الناقض والحد الذي رسمه والتفات القرار المشكو منه عن هذا الطعن الجوهري والإخلال بالحد الأدنى للمبادئ القانونية وأصول المحاكمات حيث نصت المادة 261 أصول محاكمات إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذا في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة. 3 – تكرار إعادة الخبرات الفنية للوصول إلى خيرة تسعف أحد الأطراف وتأسيس الحكم على خبرة باطلة ومخالفة قواعد الإثبات الجزائية. في المناقشةحيث أن مدعي المخاصمة (.) يهدف من دعواه إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الأولى لدى محكمة النقض برقم 3588 بالدعوى رقم أساس 14227 بتاريخ 24/5/2010 المتضمن رفض على القرار الصادر عن محكمة استئناف اجح في حماه برقم 614/2292 بتاريخ 18/11/2009 والقاضي ببراءة المدعى عليهم (.) (.) (.) من حرم التزوير واستعمال المزور لعدم قيام الدليل وذلك عن جرم تزوير ستاد تبليغ . وحيث أنه من الثابت بالملف أن محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف من بعدها قد أجريتا الخبرة الفنية الأحادية من قبل المحكمة البداية الجزاء وخيرة فنية ثلاثية من قبل محكمة الاستئناف على سند التبليغ للمدعي (.) وتبين من كلا الخيرتين أن التوقيع المنسوب له (.) هو غير عائد له بل لشخص آخر وكانت نتيجة الخبرة الثلاثية بالإجماع.وحيث أن محكمة استئناف الجنح مصدرة القرار رقم 614/2292 لعام 2009م التي أصدرته متضمنة براءة المدعى عليهم بالمخاصمة من جرم التزوير قد أجرت خيرة فنية خماسية على السند المحكي عنه رغم معارضته الجهة المدعية (.) ودون أن تعلل سبب إعادة الخبرة رغم صراحة الخيرتين السابقتين الأحادية والثلاثية بأن التوقيع على السند ليس توقيع المدعي طالب المخاصمة وهذا يشكل خرقا واضحا لأحكام قانون البينات والاجتهاد المستقر الذي لا يسمح بإعادة الخبرة إلا بوجود نقض أو غموض فيها وعجزه عن بيان الحقيقة ولم يتم تمكين الخبراء القائمين بها من تدارك ذلك النقص أو إيضاح الغموض بحيث تغدو الخبرة لا تسمح بفصل الدعوى وفق أحكام القانون كما أنه من غير الحائز للمحكمة التي أقرت الخبرة الخماسية تبني أسماء خبراء سماهم الحد الأطراف بالدعوى كما هو الحال في هذه القضية حيث تم تسمية الخبير الدكتور (.) من قبل المدعى عليه بالدعوى الأساسية وفي دعوى المخاصمة (.) الذي طلب تسمية الخبير المذكور في مذكرته المقدمة محكمة استئناف الخبراء الأولى في حماه المؤرخة في 23/7/2008م وهذا مخالفة لأحكام المادة 139 من قانون البينات والتي أوجبت على المحكمة تسمية الخبراء من ذاتها إذا اختلف الأطراف على تسميتهم مما لا يجوز لها تبني خبراء حدد أسماءهم الحد الخصوم وسلوك هذا النهج خلافا لأحكام القانون يوقع المحكمة بالخطأ المهني الجسيم . وحيث أن القرار المخاصم الذي لم تراع فيه الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض مصدرة القرار المخاصم رقم 2588/14227 تاريخ 24/5/2010 والتي قضت برفض الطعن الذي تقدم به المدعي (.) على قرار محكمة استئناف الجنح الأولى يحماه رقم 614/2292 تاريخ 19/11/2009 ولم ترد على أسباب الطعن والدفوع المثارة بالدعوى يجعل قرارها محل المخاصمة ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم و عليه يتوجب إبطاله.وحيث أنه سبق وأن تم قبول دعوى المخاصمة شكلا فيما يتعلق مخاصمة هيئة المحكمة الجنحية لدى محكمة