إذا صدر الحكم عن قاضٍ زالت عنه الولاية القضائية بسبب النقل، وقع الحكم باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، ولا تنعقد له الصلاحية في الفصل بالدعوى بعد العلم بقرار النقل.
إن صدور الحكم المطعون فيه عن قاض بعد أن صدر قرار بنقله يجعل الحكم باطلا وهذا من متعلقات النظام العام عرف الفقه والاجتهاد الحكم السليم تعريفا دقيقا بأنه القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومة رفعت إليها وفق قواعد المرافعات من عناصر تعريف الحكم السليم أن يصدر الحكم من قاض فرد أو من قضاة جماعة شكلت هيئتها بصورة سليمة والحالة العكسية تكون عندما يصدر الحكم عن شخص لا يعتبر قاضيا أو زالت عنه ولاية القضاء إن القرار الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في شؤون ترفيع القضاة وندبهم ونقلهم وتأديبهم تكون مبرمة وغير خاضعة لأي طريق من طرق المراجعة وبالتالي فهو ليس بحاجة إلى تبليغ وإنما يكتفي العلم به حتى يباشر القاضي عمله الجديد القاضي هو جزء من المنظومة الإدارية والقضائية ضمن العدلية المعين بها علم القاضي بالتعيينات القضائية الجديدة مفترض مجرد علم القاضي بالتعيينات القضائية تحجب عنه الولاية بحسم الدعاوى المسجلة لدى المحكمة التي تم نقله عنها إن عدم انفكاك القاضي لا يعطيه الحق بحسم الدعاوى بعد صدور القرار بنقله حيث تبقى له الصلاحية بتسيير الأمور الإدارية وتوقيع ضبوط الجلسات