• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن المحكمة غير ملزمة بحث الخصوم لتقديم دفوعهم أو مؤيداتها أثناء تقديم الدعوى أو خلال مجرياتها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق

أن المحكمة غير ملزمة بحث الخصوم لتقديم دفوعهم أو مؤيداتها أثناء تقديم الدعوى أو خلال مجرياتها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .من حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية .ومن حيث أن الوقائع في هذه القضية تتحصل حسبما تشرح جهة الغدارة المدعية – بأنه سبق للمدعي عليها...

نص الاجتهاد

أن المحكمة غير ملزمة بحث الخصوم لتقديم دفوعهم أو مؤيداتها أثناء تقديم الدعوى أو خلال مجرياتها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .من حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية .ومن حيث أن الوقائع في هذه القضية تتحصل حسبما تشرح جهة الغدارة المدعية – بأنه سبق للمدعي عليها وأن تم تعيينها لدى جهة الإدارة المدعية – مؤسسة الطيران العربية السورية بموجب المستبقة المعلن عنها بالقرار /4050/ ش تاريخ 3/4/1997 , وقد تم تعيينها بموجب القرار رقم /1455/ شp تاريخ 6/3/1999 , وقد استمرت بعملها الى انقطعت عنه بتاريخ 25/2/2013 بدون أذن رسمي أو عذر قانوني , ولم تستأنف عملها بعد الإجازة الخاصة بلا أجر الممنوحة لها , حيث اصدرت جهة الإدارة القرار رقم /7059/شp تاريخ 16/9/2013 باعتبارها بحكم المستقيل وملاحقتها بما يترتب عليها من ذمم وديوان وقيمة عهدة , قيمة العطل والضرر , وبما أن المادة (194) من المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 1979 ( المتضمن نظام العاملين لدى مؤسسة الطيران السورية ) نصت على ملاحقة العامل المعتبر بحكم المستقيل بكافة الالتزامات المترتبة عليه وبالعقوبات الجزائية وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المرعية ) الأمر الذي كانت معه هذه الدعوى التي تهدف الى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (6990) دولار أمريكي بقاء أجور دولارات ومهمات سفر التي أنفقتها ( المؤسسة لقاء تدريبها وبمبلغ(2020) ليرة سورية الذي لقاء قيمة العهدة الشخصية التي أستلمتها من المؤسسة , إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى الوفاء التام , وإلزامها أيضاً بالتعويض عن العطل والضرر الذي لحق بالمؤسسة جراء تركها العمل بدون إذن مسبق .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعية تؤسس هذه الدعوى على القول بأن المدعي عليها قد أخلت بالتزاماتها وانقطعت عن العمل دون إذن رسمي أو مبرر قانوني , وكانت الإدارة قد تكبدت عليها مبالغ طائلة عن طريق إيفادها لاتباع دورات تدريبية خلال فترة خدمتها لديها , وإن هذا الإخلال يعطيها الحق بملاحقتها بالتزامات المترتبة عليها.ومن حيث أن المدعى عليها تبلغت عريضة الدعوى أصولاً بواسطة الصحف , إلا أنها لم تحضر أياً من جلسات المحاكمة .ومن حيث أن الدعوى أنما تتغيا تقرير أحقية جهة الإدارة المدعية بأن تتقاضى من المدعى عليها المبلغ التي كانتقد انفقتها عليها أثناء دورات التدريبية التي أوفدتها إليها خلال مدة خدمتها كمضيفة جوية لدى المؤسسة من أجور دوارات ومهمات سفر إضافة إلى قيمة العهدة الشخصية التي استلمتها منها , وتعويضها عن الضرر الذي لحق بها جراء تركها العمل بدون إذن مسبق , مع الفوائد القانونية عن تلك المبالغ من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام وذلك بمقولة : إن المدعى عليها كانت قد أخلت بالتزاماتها وواجباتها الوظيفية وتركت العمل لدى المؤسسة بدون إذن مسبق مما يعطيها الحق بملاحقتها بكافة الالتزامات المترتبة عليها إضافة إلى العقوبات الجزئية وفقاً لأحكام المادة /194/ من المرسوم التشريعي رقم /53/ لسنة 1979م .ومن حيث إن الثابت من خلال الوثائق المبرزة في الملف بأن المدعى عليها وخلال خدمتها لدى جهة الإدارة المدعية كمضيفة جوية تم إيفادها من قبل هذه الأخيرة ولعدة مرات من أجل إتباع دورات تدريبية في عملية الطوارئ على الطائرات وخدمة الركاب ثم حصلت خلال مدة خدمتها على أجازة خاصة بلا أجر ونكلت بعد ذلك عن استئناف عملها لدى الإدارة المدعى عليها بانتهاء مدة الأجازة المذكورة فاعتبرت بحكم المستقيلة اعتباراً من تاريخ انقطاعها بدون أذن رسمي الواقع في 25/2/2013 مع ملاحقتها بكافة الالتزامات المترتبة عليها بمقضى أحكام القوانين والأنظمة النافذة . ومن حيث المدعى عليها قد تبلغت موعد جلسات المحاكمة بواسطة الصحف المحلية أصولاً بعد أن تغدو تبليغها بسبب الظروف الأمنية ثم تخلفت عن الحضور بدون مسوغ قانوني مما يعتبر معه مسوغاً للحكم بمواجهتها .ومن حيث أن المحكمة غير ملزمة بحث الخصوم لتقديم دفوعهم أو مؤيداتها أثناء تقديم الدعوى أو خلال مجرياتها وكانت المحكمة قد وجدت من خلال الوثائق المبرزة من قبل جهة الإدارة المدعية وتخلف المدعى عليها عن الحضور للدفاع عن نفسها أنشغال ذمتها تجاه الإدارة المدعية بالمبالغ المطالبة بها بموجب عريضة الدعوى , فأنه وترتيباً على ذلك يتعين تقرير الحق الجهة الإدارة المدعية بمطلبها المذكورة والمتعلقة بأجور الدورات المذكورة بالليرة السورية محسوباً بسعر الصرف بتاريخ الدورات التدريبية المتبقة من قبل المدعى عليها .ومن حيث أنه عن مطالبتها بالفوائد القانونية عن المبالغ المطالب بها فأنه وفقاً لما هو مستقر اجتهاد مجلس الدولة فأنه لا مجال للحكم بالفائدة في معرض العلاقة الوظيفية بين الإدارة والعامل أو بالعكس مما يجعل مطالبة الإدارة بذلك في غير محلها القانونيومستوجبة الرفض .ومن حيث أنه عن طلب التعويض عن الضرر الذي لحق بالإدارة جراء ترك المدعى عليها لعملها فأنه وباعتبار أن الإدارة لم تحدد عناصر وماهية الضرر الذي تطالب به فأن مطلبها والحالة هذه يغدو فاقداً لمعوقات قبوله ومستوجب الرفض لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : قبول الدعوى شكلاً قبولها موضوعاً والزام المدعى عليها بأن تدفع لجهة الغدارة المدعية مبلغاً وقدره /6990/ دولار أمريكي فقط سنة ألاف وتسعمائة وتسعون دولار أمريكي لا غير أو ما يعادل المبلغ المذكور بالليرة السورية محسوبة بسعر الصرف بتاريخ الدورات التدريبية الموفدة أليها لقاء قيمة أجور الدورات التدريبية التي اتبعها خلال مدة خدمتها لدى الإدارة المدعية إضافة الى مهمات السفر ومبلغ قدره /2020/ ل.س فقط الفان وعشرون ليرة سورية لقاء رصيد مدين ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات تضمين الطرفين مناصفة المصاريف .