قابلية الحكم الشرعي للطعن بالنقض تتوقف على صدوره عن القاضي الشرعي في قضاء الخصومة، لا على مجرد صدوره في مسألة شرعية خارج إطار الدعوى الخصومية.
الاحكام الشرعية التابعة للطعن هي الصادرة عن القاضي الشرعي في قضاء الخصومة. المناقشة: ان الاحكام الشرعية التابعة للطعن بالنقض هي الاحكام الصادرة عن القاضي الشرعي في قضاء الخصومة وهي التي تصدر بنتيجة دعوى تجري فيها المحاكمة وفقا للاجراءات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة.