• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر اجتهاد القضاء الإداري على عدم قبول الطعن بهذه المخططات التنظيمية أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري و يبقى المجال مفتوحا لصاحب العلاقة

استقر اجتهاد القضاء الإداري على عدم قبول الطعن بهذه المخططات التنظيمية أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري و يبقى المجال مفتوحا لصاحب العلاقة للطعن بها أمام المراجع التي حددها قانون التخطيط العمراني المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها...

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد القضاء الإداري على عدم قبول الطعن بهذه المخططات التنظيمية أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري و يبقى المجال مفتوحا لصاحب العلاقة للطعن بها أمام المراجع التي حددها قانون التخطيط العمراني المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية.و من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن وكيل الجهة المدعية استدعى بتاريخ 24/8/1997 أمام هذه المحكمة قائلا أن المدعي بصفته المذكورة سابقا ينتفع بمشروعه السياحي المشاد على العقار رقم (335) من المنطقة العقارية المنطار و هو يضع يده على كامل المساحات و الطرقات و الحدائق و قد كان تم التنازل عن هذه المساحات التي تزيد عن (30%) من قبل رئيس إدارة الجمعية حيث كانت قد قامت ببناء مشروعها الأول على العقار المذكور و مساحته (225876/م2) المملوك لها منذ عام 1973م و في عام 1978م سلمت الجمعية المشروع المؤلف من (382) دارة سياحية لأصحابها حيث بلغت مساحة البناء (120680/م2) و مساحة الساحات و الطرقات و الحدائق الحميدية (التي كان يتبع لها العقار موضوع الدعوى سابقاً) تمت رقم (122/ص) تاريخ 10/5/1978م يتضمن موافقة الجمعية على التنازل عن المساحات و الطرقات و الحدائق لصالح البلدية على أن تكون هذه المساحات و الطرقات و الحدائق للنفع العام و تقوم الجمعية على تنفيذها و استثمارها و قد وافقت البلدية على هذا التنازل المشروط و قد تقدمت الجمعية بتاريخ 14/7/1980 بمشروع إفراز إلى رئاسة الأعمال الفنية و تم ذلك بتكليف رقم (417) لعام 1980 و تم التنازل عن الساحات و الطرق و الحدائق إلى الأملاك العام و قدم رئيس مجلس الإدارة آنذاك تفويضا بقبوله التنازل عن المساحة المذكورة للأملاك العامة مجانا بدون أي تعويض بالتنازل و بعد وقوع العقار المذكور ضمن بلدية عين الزرقا و صدور المخطط التنظيمي للبلدية المذكورة و الإطلاع عليه من قبل اللجنة الإدارية لشاطئ رواد السياحة تم الاعتراض على المخطط الذي قضى بإلغاء الشريط الأخضر الحدودي للعقار و المغروس بالأشجار الكثيفة بسبب توضع المرافق التخديمية للمشروع تحت الشجر المغروس من خطوط أرضية لمرافق المياه و الكهرباء و الآبار الارتوازية و عدم ربط المدينة السياحية بالمدينة السكنية للحفاظ على السياحة و السائحين و تطبيق الأنظمة التعاونية السياحية و بدخول المدينة من الباب الرئيسي و طلبت إقامة سور على طول الجهة الشرقية الجنوبية ضمن حرم المدنية و وافق المحافظ على تشكيل لجنة من المكتب التنفيذي حددت أن يكون السور للمدينة السياحية على حدود حرمها و فتح عدة بوابات خاصة للحراسة على طول السور و عند البدء بتنفيذ السور فوجئت اللجنة الإدارية بقيام البلدية بإفراز الساحات ضمن مشروع الجمعية إلى مقاسم حملت الأرقام من (974) حتى (978) و هي ضمن حدود العقار رقم (0335) و في عام 1996 قامت بلدية عين الزرقا بالإعلان عن بيع المقاسم الواردة أنفا بطريقة المزاد العلني فتقدمت الجمعية باعتراضها على هذا الإجراء لأن هذه المقاسم واقعة ضمن سور الجمعية و هي متداخلة مع أبنية المشروع و هي رئة المشروع حيث أن بعضها قد زرع بالأشجار و تكونت منه حدائق للمشروع و ضمنها خدمات المشروع من أبار و تمديدات مياه و كهرباء و حيث أن تنازل الجمعية عن هذه الساحات و كما يقول وكيل الجهة المدعية قد تم من قبل الجمعية بصورة مشروطة على أن تبقي هذه الساحات للنفع العام و تحت يد الجمعية و كون البلدية عازمة على البيع بالمزايدة العلنية الأمر الذي يشكل خطراً بالغاً و عاجلاً على حقوق الجمعية لا يمكن تدارك نتائجه و هو يخالف مخالفة صريحة المستند الأساسي الذي تم بموجبه تخصيص هذه الساحات للأملاك العامة فقد تم التقدم بهذه الدعوى حيث التمست الجهة المدعية الحكم بوقف إجراءات الإدارة بالإعلان عن البيع و من ثم إلغاء قرار الإدارة الطعين ببيع هذه الأملاك العامة للغير و إلغاء كل أثر لهذا الإجراء المخالف للقانون و للعقد.و من حيث أن المحكمة قضت بموجب قرارها رقم (635/1/م) تاريخ 26/10/1997 بوقف تنفيذ إجراءات البيع المشكو منها إلى حين البت بأساس الدعوى و بضوء النتيجة و اكتسب القرار الدرجة القطعية بعد تصديقه من دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا بموجب قرارها رقم (531/ط/1) تاريخ 8/6/1998م.و من حيث أن الجهة المدعية استدعت بتاريخ 30/11/1997م بطلب عارض طلبت فيه وقف تنفيذ القرار بالكتاب رقم (327/ص) تاريخ 8/11/1997م عن بلدية عين الزرقا المتضمن الطلب إلى الجهة المدعية تسوية جميع المخالفات في مجمع الشاطئ و تقديم المخططات إلى البلدية و هدم جميع المخالفات و السور الجنوبي خلال مدة شهر تحت طائلة إزالتها من قبل البلدية و قضت المحكمة بموجب قرارها رقم (1012/1/م) تاريخ 23/12/1997 بوقف تنفيذ القرار المشكو منه و بعد الطعن بهذا القرار قضت المحكمة الإدارية العليا بموجب قرارها رقم (532/ع/1) تاريخ 28/12/1998م بإلغاء الحكم الطعين و قبول طلب وقف التنفيذ موضوعاً في جزء منه و وقف تنفيذ الفقرة الثانية فقط من الكتاب المشكو منه المتضمنة وجوب هدم جميع المخالفات الموجودة على الأملاك العامة حتى البت في أساس الدعوى.و من حيث أن الجهة المدعية استدعت أيضا بطلب عارض بتاريخ 2/7/2001م طالبة الحكم بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة المدعى عليها بالبناء على المقاسم المحمولة من أملاك عامة إلى أملاك خاصة بالعقار رقم (335) من منطقة المنطار بطرطوس و صدر قرار المحكمة رقم (1242/1/م) تاريخ 16/8/2001 بوقف تنفيذ القرار المشكو منه و اكتسب القرار الدرجة القطعية بعد تصديقه من دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا بموجب قرارها رقم (138/ط/1) تاريخ 11/3/2002م.و من حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بعدة مذكرات جوابية طلبت فيها رد الدعوى تأسيسا على أن المشروع العائد للجهة المدعية قد أقيم على العقار رقم (335) من منطقة المنطار العقارية و قد تم ترخيص هذا المشروع من قبل بلدية الحميدية حيث كانت المنطقة تتبع إليها قبل إحداث بلدية عين الزرقا و بحكم القانون رقم (9) لعام 1974 المتضمن تنظيم و عمران المدن عندما قررت الجمعية إفراز العقار المذكور بموجب التكليف رقم (417) لعام 1980 تم التنازل عن حوالي (40%) من مساحة العقار المذكور مجانا للأملاك العامة و قد شيدت الجمعية عليها الحدائق و الطرقات لتخديم المدينة علما أن القانون رقم (9) يعطي صلاحية للجهة الإدارية بأن تقتطع نسبة (50%) من المساحة المقررة للإفراز أو أكثر إذا اقتضت الضرورة ذلك للأملاك العامة و لا يجوز للجهة صاحبة العلاقة بالإفراز الحق باستخدام المساحات المتروكة كونها أصبحت أملاك عامة و بعام 1985 أحدثت بلدية عين الزرقا و شملت الوحدات السياحية في جمعية رواد السياحية و انفصلت عن بلدية الجمعية و أصبحت هذه الوحدات السياحية تابعة لبلدية عين الزرقا مثلها مثل أي منزل في القرية و في عام 1992م تم إصدار المخطط التنظيمي لبلدية عين الزرقا و تم تصديقه من جميع الجهات المعينة بعد دراسة الاعتراضات عليه و تثبيتها على المخطط و بموجب هذا المخطط تم لحظ جميع الوحدات السياحية في جمعية رواد السياحية و جميع الأملاك العامة المتنازل عنها حيث تم لحظ جزء منها شوارع و حدائق و ساحات بما يتناسب مع حاجة الوحدات السياحية و الجزء الأخر تم لحظه سكن سياحي لعدم الحاجة إليه كمرافق عامة و بناء على ذلك و بموجب المرسوم التشريعي رقم (5) لعام 1982 المتضمن القانون المتعلق بالتخطيط العمراني و المخططات التنظيمية و كيفية تطبيقها فقد قامت بلدية عين الزرقا بتحويل الأملاك العامة المخصصة للسكن إلى أملاك بلدية خاصة و أخذت الأرقام (974 – 975 – 976 – 977 – 978) من منطقة المنطار العقارية و سجلت بالسجل العقاري أصولاً بإسم البلدية و بعد ذلك قامت الجمعية ببناء سور حول وحداتها السياحية بموافقة المحافظ و البلدية و أصبحت العقارات المذكورة خارج نطاق السور و لا تحت بصلة إلى الجمعية مع الإشارة إلى أن هذه العقارات تقع جنوب المجمع السياحي و هي واجهة القرية على البحر و من ثم قامت بلدية عين الزرقا بعام 1996م بالإعلان عن بيع المقاسم المذكورة بالمزاد العلني علماً أن هذه المقاسم لا يمر بها أي مرافق تخديمية عائدة لمشروع الجمعية و مساحتها تبلغ (15102/م2) فقط من أصل المساحة المتروكة للأملاك العامة البالغة (105196/م2) و قد تقدمت جمعية رواد السياحية بطلب الاشتراك في هذه المزايدات و ذلك بتاريخ 4/2/1996 و تاريخ 14/5/1996م و عندما فشلت عملية البيع أقامت الجمعية الدعوى الإفترائية الماثلة و في عام 2001م وضع مجلس البلدية في خطته بناء أربعة شاليهات على العقار (976) و تم تصديق العقد من المكتب التنفيذي لمحافظة طرطوس و من وزارة السياحة و تم الحصول على رخصة بثلاثة نجوم من وزارة السياحة على هذا العقار و تم تعهيد المشروع إلى شركة الساحل للإنشاء و التعمير و أخيراً لا بد من التنويه إلى أن الصفة التنظيمية لمشروع الجمعية هي سكن جمعيات و ليس سكن سياحي و أن المخطط التنظيمي للمشروع و القرية واحد و هناك مجموعة شوارع رئيسية واسعة تصل بينهما و لا يمكن الفصل بين المجمع و القرية السكنية حيث هناك مرافق عامة مشتركة كالمدارس و مركز الهاتف الآلي و هكذا يتبدى مما تقدم ذكره أن الجمعية تملك الوحدات السياحية فقط و ما تبقى من شوارع و ساحات و حدائق يبقى ملك للبلدية و تحت مراقبتها و ليس للجمعية شأن بها و قد أبرزت جهة الإدارة صورة عن القرار رقم (3) تاريخ 17/5/1997م المتضمن عدم الموافقة على بيع العقارات ذوات الأرقام (974 – 975 – 976) من منطقة المنطار العقارية و الصادر عن رئيس مجلس بلدية عين الزرقا.و من حيث أن المحكمة قررت الاستعانة بالخبرة الفنية لبيان حقيقة مشروع الجمعية و الاقتطاع الجاري منه لصالح الأملاك العامة و هل هو ناتج عن إقرار تقسيم أو تنظيم للعقارات وفقاً لأحكام القانون رقم (9) لعام 1974 أم هو لضرورات الترخيص و تحديد ذلك على وجه الدقة و بيان مدى موافقة التنازل المشروط المقدم من رئيس مجلس جمعية رواد السياحية بكتابه رقم (122/ص) تاريخ 1/5/1978م للأنظمة المتعلقة باقتطاع الأجزاء المذكورة فيه و بناء على ذلك تقدم الخبير بتقريره المؤرخ في 26/5/2001م و الذي خلص فيه إلى أن مشروع الجمعية هو مشروع تعاوني لتأمين دارات سياحية لأعضائها و الاقتطاع الجاري منه لصالح الأملاك العامة ناتج عن إفراز تقسيم وفقا لأحكام القانون (9) لعام 1974 و لضرورات الترخيص و التنازل المشروط بقيام الجمعية بالإشراف على تنفيذ و استثمار المساحات المتنازل عنها للأملاك العامة كان نتيجة اتفاق بين بلدية الحميدية و الجمعية بكتب متبادلة و هو غير وارد في الأنظمة المتعلقة باقتطاع الأجزاء المذكورة و لكنه لا يتعارض في نفس الوقت مع هذه الأنظمة و أنا تنازل الجمعية عن جزء من مساحة العقار (335) المنطار لتأمين المساحات و الطرق و الحدائق للأملاك العامة لا يسمح للبلدية المدعى عليها و الجهات الإدارية الأخرى بتحويلها كلياً أو جزئياً إلى أملاك بلدية خاصة ثم تنظيمها إلى وحدات سكنية سياحية و أضاف الخبير أيضاً بأنه على الجهة المدعية تسوية جميع المخالفات المرتكبة في المشروع و على الجهات المختصة في محافظة طرطوس التي تعيد النظر في المخطط التنظيمي لمنطقة عين الزرقا إعادة دراسة هذا المخطط بشكل يراعي مصلحة طرفي النزاع و خاصة وضع السور الذي نفذ بموافقة محافظ طرطوس بناء على اقتراح لجنة فنية أكد الخبير على هذه النتيجة بتقريره التكميلي المؤرخ في 17/8/2002م.و من حيث أن المحكمة قررت إعادة الخبرة الفنية الجارية بالدعوى بخبرة فنية ثلاثية و تكليفها بذات المهمة ، و بناء على ذلك تقدمت لجنة الخبرة الثلاثية بتقريرها المؤرخ في 3/2/2005م مبنية فيه بأن التنازل الجاري للأملاك العامة من العقار رقم (335) من المنطقة العقارية المنطار بطرطوس كان لضرورات الترخيص حيث أن هذا العقار كان خارج حدود المصور التنظيمي و القانون رقم (9) لعام 1974 لا يطبق إلا على العقارات الداخلة ضمن حدود المصورات التنظيمية و بالنسبة لمدى موافقة التنازل المذكور للأنظمة النافذة فإن العقار المذكور كما سلف ذكره كان خارج حدود المصور التنظيمي و بالتالي فإنه لا يمكن تطبيق القانون رقم (9) لعام 1974 عليه ، و إنما تم تقديم دراسة خاصة تم تصديقها من وزارة الإسكان و المرافق ، و صحيح أن هذه الدراسة كانت منسجمة مع تعليمات القانون رقم (9) لعام 1974 من حيث المساحات المخصصة للطرق و الساحات و الحدائق و لكن لا يمكن أن يمنح الترخيص للبناء على المقاسم الناتجة عن هذا المصور المصدق إلا بعد التنازل للأملاك العامة من هذه الساحات و الحدائق و الطرق و أن الشرط الذي وضعته الجمعية و هو الإشراف على الأملاك العامة لا يتناسب مع القوانين و الأنظمة النافذة حيث أن هذه المساحات قد أصبحت ملكية للأملاك العامة و خارجة عن الأملاك الخاصة. علماً بأنه في حالة وجود العقار خارج حدود المصور التنظيمي فإن تنفيذ المرافق المشتركة (كالطرق و الساحات و التمديدات للمجاري و سواها السياحة بالحالة الماثلة ) يكون على حساب الجهة التي قامت بتنظيم عقارها جمعية رواد و عندما قامت الجهات المختصة بدراسة المصور التنظيمي لمنطقة المنطار و الذي تم تصديقه في عام 1992م و من ضمنها عقار الجهة المدعية فإنها قد قامت بدراسة هذا الموقع كما قامت أيضا بدراسة المشيدات العامة و الساحات و المرافق و الطرق في مجمل المصور التنظيمي المصدق بشكل كامل و ليس لكل عقار بمفرده و بالتالي فإن التنازل المشروط المقدم من رئيس جمعية رواد السياحية بكتابه رقم (122/ص) تاريخ 1/5/1978 غير موافق للأنظمة المتعلقة باقتطاع الأجزاء المذكورة فيه و أكدت لجنة الخبرة على هذه النتيجة بتقريرها التكميلي المؤرخ في 16/9/2007م.و من حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة مؤرخة في 26/2/2008م بينت فيها بأن المرسوم التشريعي رقم (5) لعام 1982 هو الذي خول البلديات بموجب المادة (8/ج) منه باقتراح إدخال التعديلات التي تقتضيها المصلحة العامة على المخطط التنظيمي ، و بالتالي فالبلدية هي المسؤولة عن تحديد المساحات الخضراء و الحدائق و المناطق السكنية . و أن كون الجمعية مالكة للعقار رقم (335) قبل الإفراز لا يخولها التدخل في عمل الجهات الحكومية لأنه من حق البلدية بعد أن تم إدخال العقار ضمن التنظيم تحويل جزء من الأملاك العامة التي لحظها التنظيم مناطق سكنية إلى أملاك خاصة للبلدية وفقا للمرسوم التشريعي رقم (5) لعام 1982 و أن البلدية لم تقم بتحويل الأملاك العامة إلى خاصة بغرض البيع حيث أن البلدية قامت بوضع العقار ر