• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن نقص مدة الحضور أمام المحكمة لثلاثة أيام بعد التبليغ بالصحف لا تنال من صحة التبليغ طالما الهدف من المدة هو إفساح المجال أمام الجهة المدعى

أن نقص مدة الحضور أمام المحكمة لثلاثة أيام بعد التبليغ بالصحف لا تنال من صحة التبليغ طالما الهدف من المدة هو إفساح المجال أمام الجهة المدعى عليها للرد على الدعوى إذا ما تحقق بإفساح المجال أكثر من مرة أمام الجهة المدعى عليها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن ا...

نص الاجتهاد

أن نقص مدة الحضور أمام المحكمة لثلاثة أيام بعد التبليغ بالصحف لا تنال من صحة التبليغ طالما الهدف من المدة هو إفساح المجال أمام الجهة المدعى عليها للرد على الدعوى إذا ما تحقق بإفساح المجال أكثر من مرة أمام الجهة المدعى عليها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلاً .و من حيث أن محامي الدولة ممثل الجهة المدعية قد تقدم باستدعاء هذه الدعوى بتاريخ 25/8/2011 شارحاً فيها أن الجهة المدعية أعلنت عن إجراء مزايدة علنية بتاريخ 7/9/2010 لبيع مخلفات حركات كهربائية وقد رست المزايدة على الجهة المدعى عليها لشراء محركات جرافات عدد /3/ بسعر إجمالي قدره /1230000/ ليرة سورية وتم إبلاغ الجهة المدعى عليها برسو المزايدة عليها ودعوتها لتوقيع العقد إلا أنها لم تلتزم بذلك رغم توجيه عدة إنذارات إليها كان آخرها الإنذار رقم 3125/ 41 المؤرخ في 13/11/2010 والمتضمن ضرورة الحضور لتوقيع العقد وتسديد الثمن . ونظراً لعدم استجابة الجهة المدعى عليها فقد ت الاعلان عن المزايدة للمرة الثانية بموجب الاعلان رقم /3202/ 41 تاريخ 27/11/2010 وتم البيع بمبلغ إجمالي قدره /1058100/ ليرة سورية . وقد قامت الجهة المدعية بمصادرة التأمينات المقدمة من الجهة المدعى عليها ولقناعتها بأن نكول الجهة المدعى عليها عن توقيع العقد معها قد ألحق بها ضرراً تمثل في فارق سعر المبيع عن السعر الذي رست به المزايدة على الجهة المدعى عليها والبالغ /183,734/ و أجور نشر الاعلان للمرة الثانية والتي تبلغ /9435/ ليرة سورية . فقد بادرت إلى إقامة هذه الدعوى طالبة الحكم بما يلي : إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للجهة المدعى عليها تأميناً لمبلغ /183169/ لمصلحة الجهة المدعية .إلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ قدره /183169/ ليرة سورية إلى الجهة المدعية مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام .تثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً .ومن حيث أن هذه المحكمة كانت قد أصدرت قرارها في رغفة المذاكرة ذي الرقم /893/1/ م لسنة 2011 المؤرخ في 22/9/2011 والمتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الجهة المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة وذلك في حدود مبلغ /183169/ ليرة سورية تأميناً لمطلوب الإدارة .ومن حيث أن الجهة المدعى عليها قد تبلغت موعد جلسة المحاكمة بواسطة صحيفة يومية ولم تجب على عريضة الدعوى ولم تحضر أياً من جلسات المحاكمة رغم إفساح المجال أمامها مطولاً الأمر الذي وجدت معه المحكمة ضرورة البت في القضية على ضوء الوثائق المبرزة بالملف . مع الإشارة بأن نقص مدة الحضور أمام المحكمة لثلاثة أيام بعد التبليغ بالصحف لا تنال من صحة التبليغ طالما الهدف من المدة هو إفساح المجال أمام الجهة المدعى عليها للرد على الدعوى وهو أمر تحقق بإفساح المجال أكثر من مرة أمام الجهة المدعى عليها غير ذات مرة .ومن حيث أنه من الثابت في ملف القضية أن الجهة المدعى عليها قد تقدمت إلى المزايدة التي أعلنت عنها الجهة المدعية لبيع عدد من الآليات المنسقة وبعد رسو المزايدة عليها لشراء إحدى تلك الآليات نكلت عن توقيع العقد وإتمام إجراءات شرائها للآلية من الإدارة المدعية وبالتالي تعد متعهداً مرشحاً ناكلاً عن تنفيذ ما التزم به في عرضه .ومن حيث أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على أن الجزاء الوفاق لنكول المتعهد المرشح عن توقيع العقد بعد رسو المزايدة أو المناقصة عليه هو أن مصادرة تأميناته المقدمة من قبله للإدارة ومن حيث أن الجهة المدعية قد بينت في استدعاء ادعواها أنهها قامت بمصادرة التأمينات المقدمة من قبل الجهة المدعية فإن المحكمة لا يسعها إلا أن تؤكد أحقية الجهة المدعية في تلك المصادرة وبالتالي إنهاء مفعول قرار الحجز الاحتياطي الصادر بهذه القضية في حين تغدو باقي طلباتها المتمثلة في إلزام الجهة المدعى عليها بفارق سعر المبيع وأجور نشر الإعلان في غير محلها القانوني وجديرة بالرفض موضوعاً .لهذه الأسباب حكت المحكمة بما يلي: قبول الدعوى شكلاًقبولها موضوعاً في شطر منها و أحقية جهة الإدارة المدعية في مصادرة التأمينات المقدمة من قبل الجهة المدعى عليها العائدة لإعلان المزايدة موضوع الدعوى جزاءً وفاقاً لنكول الجهة المدعى عليها عن توقيع العقد ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات .إنهاء مفعول قرار الحجز الاحتياطي الصادر بالدعوى الماثلة .إعادة نصف الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضمينها النصف الآخر وتضمين الطرفين المصاريف مناصفة فيما بينهما .