أن تاريخ الادعاء المقصود وفي معرض تحديد بدء سريان الفائدة القانونية بالنسبة للقضايا التحكيمية هو تاريخ انعقاد أول جلسة تحكيمية وانطلاقاً من أن هذا التاريخ هو المعبر الحقيقي عن البدء في السير بحل الخلاف الناشب بين الطرفين المتعاقدين بشأن النقاط العالقة بينهما والناجمة عن تنفيذ العقد ، أما بالنسبة للد...
أن تاريخ الادعاء المقصود وفي معرض تحديد بدء سريان الفائدة القانونية بالنسبة للقضايا التحكيمية هو تاريخ انعقاد أول جلسة تحكيمية وانطلاقاً من أن هذا التاريخ هو المعبر الحقيقي عن البدء في السير بحل الخلاف الناشب بين الطرفين المتعاقدين بشأن النقاط العالقة بينهما والناجمة عن تنفيذ العقد ، أما بالنسبة للدعاوى القضائية السابقة لهذا التاريخ فجميعها تتعلق بالخلاف الدائر حول تشكيل اللجنة التحكيمية وكيفية تسمية أعضاءها ومكان انعقاد اجتماعاتها والقانون الواجب التطبيق. إلخ المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.و من حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية .ومن حيث أن الإدارة طالبة التحكيم وزارة الدفاع استدعت طاعنة في الحكم التحكيمي رقم بلا تاريخ 16/9/2015 في النزاع الناشب بينها وبين شركة سيمنس بليسي الإنكليزية حول تنفيذ العقد رقم (30/ ع . خ ) لعام 1975 المتضمن توريد معدات معاكسة الكترونية ونظام معالجة معلومات الكترونية . هذا الحكم التحكيمي الذي انتهى إلى النتيجة الحكمية التالية : أولاً – قبول طلبات التحكيم شكلاً . ثانياً – قبولها موضوعاً في شطر منها وأحقية الإدارة طالبة التحكيم – وزارة الدفاع – بأن تتقاضى من الشركة المحتكم ضدها – شركة سيمنس بليسي المبالغ التالية : مبلغ /3323310/ جنيه استرليني لقاء قيمة كامل المواد والمعدات والتجهيزات المتعاقد عليها بما فيها المواد والتجهيزات والمعدات العائدة إلى الشركة المحتكم ضدها من أجل إصلاحها والتي بقيت بحوزتها.مبلغ /1.661.655/ جنيه استيرليني تعويضاً لها عن الأضرار التي لحق بها جراء إخلال الشركة المحتكم ضدها بتنفيذ التزاماتها العقدية بما يعادل نصف قيمة العقد محل التعهد .ثالثاً – أحقية الإدارة طالبة التحكيم – وزارة الدفاع – بأن تتقاضى من الشركة المحتكم ضدها سيمنس بليسي الفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به بالفقرة الحكمية /1/ بنسبة 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ الادعاء حتى تمام الوفاء .رابعاً – أحقية الإدارة طالبة التحكيم – وزارة الدفاع – بمصادرة كفالة التأمينات المقدمة من الشركة المحتكم ضدها – سيمنس بليسي البالغة /350.521/ جنيهاً استرلينياً .خامساً – عدم أحقية الإدارة طالبة التحكيم بمطالبتها بأجور المستودع لعدم الثبوت .سادساً – تحميل الطرفين المتحاكمين مناصفة أتعاب لجنة التحكيم. إلخ . سابعاً – إلزام الشركة المحتكم ضدها – سيمنس بليسي – بأن تدفع حصتها. إلخ .ثامناً – إيداع إضبارة التحكيم ديوان محكمة القضاء الإداري. إلخ .ومن حيث أن الإدارة طالبة التحكيم – وزارة الدفاع – تطلب في طعنها ما يلي : قبول الطعن شكلاً .قبوله موضوعاً وإعلان أحقية الإدارة الطاعنة بالفائدة القانونية من تاريخ التعاقد وحتى الوفاء التام وكذلك أحقيتها بأجور المستودع من تاريخ إيداع المواد .تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والأتعاب .ومن حيث أن الجهة المطعون ضدها قد تبلغت موعد جلسة المحاكمة عن طريق نشر مذكرة التبليغ بواسطة صحيفة الثورة في عددها ذي الرقم /16019/ تاريخ 6/3/2016 ورغم أن التبيلغ قد تم وفق الأصول القانونية فإن الجهة المطعون ضدها لم تحضر جلسة المحاكمة ولم ترسل من يمثلها قانوناً.الأمر الذي وجدت معه المحكمة أن تخلف الجهة المطعون ضدها عن حضور جلسة المحاكمة لا يمنع قانوناً من البت بالطعن على ضوء الوثائق والمبرزة بالملف .ومن حيث أن هذه المحكمة بما لها من حق الرقابة القانونية على الأحكام الصادرة بالدرجة الأولى بما فيها الأحكام الصادرة عن لجان التحكيم وجدت بأن الحكم التحكيمي الطعين جديراً بالتأييد تطبيقاً للمبدأ القائل بأنه لا يجوز للطاعن أن يضار من طعنه ولكن المحكمة لاحظت أن الحكم التحكيمي الطعين قد قضى للإدارة الطاعنة في الفقرة الحكمية الثالثة منه بالفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحسماً لأي خلاف مستقبلي قد يظهر ويستدعي معه تفسير تاريخ الادعاء المقصود لبدء سريان الفائدة ، فإن المحكمة وجدت من الضروري إزالة الغموض الذي شاب هذه الفقرة الحكمية ودون المساس بالحقوق التي رتبها لها الحكم التحكيمي الطعين .ومن حيث أن تاريخ الادعاء المقصود وفي معرض تحديد بدء سريان الفائدة القانونية بالنسبة للقضايا التحكيمية هو تاريخ انعقاد أول جلسة تحكيمية والذي صادف في 21/6/2015 انطلاقاً من أن هذا التاريخ هو المعبر الحقيقي عن البدء في السير بحل الخلاف الناشب بين الطرفين المتعاقدين بشأن النقاط العالقة بينهما والناجمة عن تنفيذ العقد ، أما بالنسبة للدعاوى القضائية السابقة لهذا التاريخ فجميعها تتعلق بالخلاف الدائر حول تشكيل اللجنة التحكيمية وكيفية تسمية أعضاءها ومكان انعقاد اجتماعاتها والقانون الواجب التطبيق. إلخ . وعلى ذلك فقد بات من المتعين تعديل الحكم الطعين بحيث يصبح منطوق الفقرة الحكيمة ( ثالثاً ) من الحكم التحكيمي الطعين كما يلي : أحقية الإدارة طالبة التحكيم – وزارة الدفاع – بأن تتقاضى من الشركة المحتكم ضدها سيمنس بليسي الفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به بالفقرة الحكمية /1/ بنسبة 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ الادعاء الواقع في 21/6/2015 وحتى تمام الوفاء . ومن حيث أنه بالنسبة لمطلب الإدارة الطاعنة المتعلق بأجور المستودع فإنه على فرض أن الإدارة محقة بهذا الطلب ، فإن الحكم التحكيمي الطعين وقد قضى لها بمبلغ مقداره /1.661.655/ جنيهاً استرلينياً تعويضاً لها ن الأضرار وكذلك بمصادرة كفالة التأمينات النهائية فإن المحكمة ترى بأن هذين المبلغين يغطيان كافة الأضرار اللاحقة بالإدارة بما فيها أجور المستودع الأمر الذي يحول دون الاستجابة لها بهذا المطلب .ومن حيث أنه وبناء على ما تقدم فقد بات من المتعين قبول طعن الإدارة في شطر منه تمهيداً لتعديل الحكم الطعين في الفقرة الثالثة من منطوقه المتعلقة بالفائدة القانونية بغية وضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:قبول الطعن شكلا .قبوله موضوعا في شطر منه وتعديل الفقرة الحكمية ( ثالثاً ) من منطوق الحكم التحكيمي الطعين لتصبح على النحو التالي : أحقية الإدارة طالبة التحكيم – وزارة الدفاع – بأن تتقاضى من الشركة المحتكم ضدها – سيمنس بليسي – الفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به بالفقرة الحكمية /1/ بنسبة 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ الادعاء الواقع في 21/6/2015 وحتى تمام الوفاء . وتصديق باقي الفقرات الحكمية بدون أي تعديل .تضمين الإدارة الطاعنة المصروفات .