• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت عدم تقديم طلب خطي تعبر فيه المدعية المتزوجة من مواطن عربي سوري عن رغبتها باكتساب الجنسية العربية السورية إلى المرجع المختص قانونا

ثبوت عدم تقديم طلب خطي تعبر فيه المدعية المتزوجة من مواطن عربي سوري عن رغبتها باكتساب الجنسية العربية السورية إلى المرجع المختص قانونا وفق أحكام المادة /19/ من قانون الجنسية الصادر بالمرسوم التشريعي 276 لعام 1969 يجعل الدعوي سابقة لأوانها المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداو...

نص الاجتهاد

ثبوت عدم تقديم طلب خطي تعبر فيه المدعية المتزوجة من مواطن عربي سوري عن رغبتها باكتساب الجنسية العربية السورية إلى المرجع المختص قانونا وفق أحكام المادة /19/ من قانون الجنسية الصادر بالمرسوم التشريعي 276 لعام 1969 يجعل الدعوي سابقة لأوانها المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يشرح وكيل الجهة المدعية – في أن الجهة المدعية تشكل أسرة ولديهما طفلة من مواليد 2012/7/31 وإن الوالدة (م.ج) تحمل الجنسية العراقية ، والوالد (م.ع) يحمل الجنسية السورية ، وقد صدر عن الجهة المدعى عليها قرارة بقضي بترحيل المدعية (م.ج) خارج القطر ، علما أنها تقدمت بعدة طلبات التجديد جواز سفرها والإقامة إلا أن طلباتها ردت من قبل الإدارة ، ولقناعتها بأحقيتها بالجنسية العربية السورية فقد كانت هذه الدعوى التي تهدف إلى الحكم بإلغاء قرار ترحيلها خارج القطر، وأحقيتها باكتساب جنسية الجمهورية العربية السورية.ومن حيث إن وكيل الجهة المدعية يؤسس هذه الدعوى على القول بأن المدعية (م.ج) في القطر العربي السوري منذ عدة سنوات، وترغب بالإقامة الدائمة مع زوجها في القطر وبأن تكتسب الجنسية العربية السورية تبعا لذلك. ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها أجابت على الدعوى طالبة رفضها تأسيسا على أن المدعية هي موضوع البلاغ رقم /48466/ ب تاريخ 2007/11/12 المتضمن منعها من دخول القطر لصالح إدارة الأمن الجنائي الصادر استنادا لكتابهم رقم 26376/1953 تاريخ 2007/10/17 وأن المدعية تنطبق عليها أحكام المادة /19/ من المرسوم التشريعي /276/ لعام 1969 التي تنص على أن المرأة التي تتمتع بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية وتتزوج من مواطن عربي سوري تصبح سورية بمجرد إبداء رغبتها بطلب خطي، وبقرار من الوزير وأنه يتوجب عليها مراجعة فرع الجنسية في إدارة الهجرة لتقديم معاملة اكتساب الجنسية العربية السورية.ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها عادت فتقدمت بمذكرة جوابية بجلسة 2016/1/26 بينت فيها بأنه تم تدقيق اسم المدعية لديها، وتبين بأن البلاغ رقم /48466ب تاريخ 2007/11/12 القاضي بمنع المدعية من دخول القطر لصالح إدارة الأمن الجنائي قد ألغي بالبلاغ /144768/ تاريخ 2015/4/18. ومن حيث إن الدعوى المائلة إنما تتغيا إلغاء القرار المشكو منه الصادر عن جهة الإدارة المدعى عليها القاضي بمنع المدعية (م.ج) من دخول القطر، هو تقرير أحقيتها باكتساب الجنسية العربية السورية بمقولة أنها عراقية الجنسية، ومتزوجة من المواطن السوري (م.ع) ومقيمة معه في القطر منذ عدة سنوات ومن حيث إنه فضلا عن أن الثابت من أوراق الملف بأن المدعي (م.ع) يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية فإن جهة الإدارة المدعى عليها قد بينت في مذكرتها المؤرخة في 2010/5/2۹ بأن قرار منع الدخول إلى القطر قد صدر بحق المدعية (م.ج) لصالح إدارة الأمن الجنائي وبما أن وكيلة الجهة المدعية كانت قد تخلفت عن تنفيذ تكليف المحكمة ببيان صفة المدعي (م.ع) بالدعوى فإن الدعوى تعتبر غير جديرة بالقبول شكلا لجهة لعدم توفر الصفة.ومن حيث إن الثابت أيضأ بأن البلاغ الصادر عن جهة الإدارة المدعى عليها برقم /48466/ب تاريخ 2007 /11/12 المشكو منه والقاضي بمنع المدعية (م.ج) من دخول القطر لصالح إدارة الأمن الجنائي، قد تم إلغاؤه وفق ما بينته جهة الإدارة المدعى عليها في مذكرتها الجوابية ودون تعقيب من الجهة المدعية – وذلك بالبلاغ رقم /144768/ب تاريخ 2015/4/18 فإن الدعوى وبما هدفت إليه الناحية إلغاء القرار المذكور تغدو والحالة هذه جديرة بعدم البحث باعتبارها أضحت غير ذات موضوع. ومن حيث أنه لناحية مطلب المدعية (م. ج) بإعلان أحقيتها باكتساب الجنسية العربية السورية فقد نصت المادة /19/ من قانون الجنسية الصادر بالمرسوم التشريعي 276 لعام 1969 على أنه (المرأة التي تتمتع بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري، أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية وتتزوج من مواطن عربي سوري تصبح عربية سورية بمجرد إبداء رغبتها بطلب خطي وبقرار من الوزير). ومن حيث إنه ولئن كان المشرع قد قرر للمرأة التي تتمتع بجنسية بلد عربي وتتزوج من مواطن عربي سوري ، الحق باكتساب الجنسية العربية السورية، إلا أن ذلك حين بتقدمها بطلب خطي إلى المراجع المختصة لدى وزارة الداخلية، تبدي فيه رغبتها باكتساب الجنسية السورية مدعمة بالثبوتيات التي تؤيده، وبما أن المدعية – ووفقا لما هو ثابت في الدعوى الماثلة – لم تقدم بين يدي هذه المحكمة ما يثبت بأنها كانت قد تقدمت بمثل هذا الطلب إلى وزارة الداخلية لإبداء رغبتها باكتساب الجنسية العربية السورية رغم تكليفها بذلك فان دعواها لهذه الناحية تكون سابقة لأوانها وجديرة بعدم القبول.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: عدم قبول الدعوى شكلا لجهة المدعي (م.ع) لتقديمها من غير ذي صفة.عدم قبول الدعوى الجهة المطالبة بمنح (م.ج) الجنسية العربية السورية باعتبارها سابقة لأوانها. عدم البحث بالدعوى فيما عدا ذلك باعتبارها أضحت غير ذي موضوع. تضمين الجهة المدعية الرسوم المصاريف ألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.