عند اجتماع الشروع مع أسباب التشديد أو التخفيف، يجب تحديد العقوبة الأصلية للشروع أولاً، ثم تُطبَّق قواعد التشديد والتخفيف وفق ترتيبها القانوني، ولا يصح قلب هذا الترتيب.
في حال الشروع يصار إلى تحديد العقوبة الأصلية لجرم المحاولة أولاً المناقشة: إن المادة 258 عقوبات قد ذكرت الترتيب الذي يجب إتباعه عند اجتماع أسباب مشددة وأسباب مخففة فنصت على فرض العقوبة الأصلية ثم تتبعها الأسباب المشددة المادية كالوصف الجنائي في السرقة ثم تتبعها المعاذير ثم السباب المشددة الشخصية كالتكرار ثم السباب المخففة وقد اتبعت المحكمة هذه القاعدة حينما حددت عقوبة السرقة وخالفتها في جرم المحاولة فكان عليها أن تحدد العقوبة الأصلية لرجم المحاولة وتطبيق أحكام المادة 628و199 من قانون العقوبات ثم تعمد إلى التشديد بسبب التكرار ولكنها لم تفعل فحددت العقوبة بالنسبة للتكرار أولاً ثم نزلت بها إلى التخفيف المقرر للمحاولة.