الشهادة الأصلية + ملحق العلاقات + شهادة البكلوريا + جواز السفر الأصلي
لا يجوز تطبيق مفاعيل أي قرار إداري بأثر رجعي ما لم ينص القانون على ذلك المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات ،و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلاً .ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل حسب استبان من الأوراق المبرزة في أن المدعي سبق وأن أنتسب الى أكاديمية فوفور سيسك الحكومية البحرية في جمهورية روسيا الاتحادية عام 1993 وذلك لدراسة الهندسة البحرية اختصاص قيادة سفن عل الطرق البحرية و في عام 1999 أنهى دراسته كاملة ومنح لقب مهندس قانوني سفينة وفق ما تبين من الربلوم رقم /563211/ الممنوح له , وفي عام 2006 تقدم المدعي بطلب الى وزارة التعليم العالي عن طريق وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل المعادلة الشهادة التي حصل عليها , ولما كانت وزارة التعليم العالي قد أصدرت القرار رقم /96/ الخاص بتعادل الشهادات بتاريخ 1/11/2006 فقد طلبت من المدعي خلافاً للتعليمات السابقة عدداً من الوثائق وهي (( الشهادة الأصلية + ملحق العلاقات + شهادة البكلوريا + جواز السفر الأصلي )) وتبين من كشف العلامات أن مدة الدراسة أستمرت من عام 1993 وحتى عام 1999 وبعد تقديم الوثائق وجدت الوزارة ان أكاديمية فوفور سيسك معترف بها لدى الوزارة وبناء على الطلب قدم المدعي وثيقة صادرة عن إدارة الهجرة والجوازات مبين فيها تاريخ دخوله وخروجه من سورية من تاريخ عام 1997 وحتى التخرج ولم تتمكن إدارة الهجرة والجوازات من إعطائه بياناً للتواريخ السابقة لأن الحاسب الألي لم يكن مخدماً والسجلات متلفة أصولاً لمضي أكثر من خمس سنوات عن حفظها , وراسلت الوزارة الأكاديمية مانحة الشهادة للتأكد من صحتها عام 2011 فردت الأكاديمية أن الشهادة صحيحة ورغم ذلك عرضت الشهادة على لجنة التعادل فصدر قرارها رقم /5261/1009 تاريخ 25/9/2011 المتضمن عدم معادلة شهادة المدعي لإخلاله بشرط الإقامة في بلد الدراسة المطلوب للتعادل , ولقناعة الجهة المدعية بأن هذا القرار صدر مخالفاً للأصول والقانون ويلحق ضرراً بالغاً بها وأن القرار رقم /96/ تاريخ 1/11/2006 والذي يشترط مدة إقامة لا تقل عن ثمانية أشهر لا ينطبق عليها بحسابها قد تخرجت منذ عام 1999 وأنه ليسلديها نقض في الإقامة ولكنها فقدت جواز سفرها في لسنة الدراسة الأولى في بلد الدراسة وعندما ما حصلت/ على الجواز الجديد تم نقل الإقامة القديمة إليه , وإن تأشيره الدخول الى بلد الدراسة لا يمكن نقلها إليه وأن الجواز الجديد صدر لمدة سنتين كتتمة للجواز المفقود عام 1993 مما كانت معه الدعوى الماثلة التي تلتمس فيها الجهة المدعية وفق تنفيذ القرار رقم 5261/1009 تاريخ 25/9/2011 والمتضمن رفض معادلة شهادة المدعي ومن ثم الحكم بالغائه وإلزام الجهة المدعى عليها بمعادلة شهادة المدعي باختصاص قيادة السفن وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .ومن حيث أن الجهة المدعى عليها وبموجب مذكرتها المؤرخة في 5/6/2012 دفعت هذه المطالبة طالبة رفض الدعوى تأسيساً على أنه قد ثبت أن شهادة الجهة المدعية المقدمة للتعديل مزورة كما ورد بموجب كتاب الجامعة الدارس بها رقم 2/12 – 59/106 – 84 تاريخ 17/1/2012 وكتاب السفارة السورية في كييف رقم 112/ت تاريخ 10/2/2012 وقد تم إيقاف تعديل شهادته وإحالته الى القضاء لملاحقته بجرم التزوير واستعمال المزور وذلك بموجب الكتاب رقم 368/011023/ 5 تاريخ 19/3/2012 , فضلاً عن أنه ولدى دراسة شهادة المدعي قبل ثبوت تزويرها تبين أنه يوجد فيها نقص بالإقامات ولا يمكن تعديلها لنقص الموجود بها .ومن حيث أن هذه المحكمة أصدرت قرارها ذي الرقم 449/5 في القضية رقم 5756/5 تاريخ 26/6/2012 والمتضمن من حيث النتيجة رفض وقف تنفيذ القرار المشكو منه ولم يستبان من الأوراق المبرزة فيما إذا تم الطعن بالقرار المذكور أم لا .ومن حيث أن الثابت من الأوراق المبرزة صدور قرار قاضي التحقيق في القرداحة ذي الرقم /78/ تاريخ 20/6/2012 والمصدق بقرار قاضي الإحالة رقم /773/ تاريخ 26/11/2014م والمصدق بقرار الدائرة الجزائية في محكمة النقض ذي الرقم /296/ تاريخ 23/3/2015 والمتضمن من حيث النتيجة منع محاكمة المدعى عليه (( الجهة المدعية في القضية الماثلة )) لعدم توافر أركان الجرم (( جرم التزوير واستعمال المزور )) .ومن حيث أن الحكم القضائي ومتى اكتسب الدرجة القطعية يغدو عنواناً للحقيقة وحجة بما قضى به الأمر الذي يوصد باب المجادلة بواقعة التزوير المنسوبة للجهة المدعية .ومن حيث ان الجهة المدعية تقدمت بمذكرة خلال فترة التدقيق بتاريخ 15/5/2016 بينت فيه أن الإقامة المتوافرة على جواز سفرها تحقق شرط الإقامة المطلوبة بموجب القرار رقم /99/ لعام 2002 المادة /9/ الفقرة ج منه .ومن حيث أن الثابت من الأوراق المبرزة في ملف الدعوى أن المدعي قد تقدم بطلب لتعديل شهادته عن طريق وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل بتاريخ 9/4/2006 أي قبل نفاذ قرار وزارة التعليم العالي بخصوص معادلة الشهادات ذي الرقم /96/ تاريخ 1/11/2006 والذي يشترط مدة الأقامة بثمانية أشهر في العام الواحد لتعديل الشهادة .ومن حيث أنه من القواعد المعمول بها أنه لا يجوز تطبيق مفاعيل أي قرار إداري بأثر رجعي ما لم ينص القانون على ذلك وهو الامر غير المتحقق في الحالة المعروضة بحسبان أن المدعي انما تقدم بطلب تعديل شهادته بتاريخ 9/4/2006 أي قبل نفاذ قرار وزارة التعليم العالي ذي الرقم /96/ تاريخ 1/11/2006 وهو الأمر الذي يستلزم تطبيق قرار وزارة التعليمالعالي بخصوص معادلة الشهادات النافذ والمعمول به بتاريخ تقديم طلب المدعي لتعديل شهادته (( دبلوم باختصاص مهندس قائد سفينة )) وهو القرار رقم /99/ لعام 2002 والذي يستلزم في الفقرة /90/ 1 من المادة /9/ منه توافر إقامة لمدة سنة خلال كامل مدة دراسة الطالب لتعديل شهادته حيث نصت الفقرة المذكورة على مايلي : يراعى في موضوع الإقامة في بلد الدراسة ما يلي :ج – في الدبلوم والماجستير والدكتوراه 1 – بالنسبة للكليات التطبيقية تطلب الإقامة من جميع الدارسين في الجامعيات العربية والأجنبية ( سنة على الأقل للدبلوم وسنة على الأقل للماجستير وسنتين على الأقل للدكتوراه .ومن حيث أنه و فيما يتعلق بشرط الإقامة المتحقق لدى المدعي فإنه من الثابت بموجب كتاب إدارة الهجرة والجوازات ذي الرقم 108/33/د تاريخ 13/11/2006 والمتعلق ببيان حركة المدعي أنه قد تعذر الإيجاب فيما يتعلق بالفترة السابقة لعام 1997 كون الحاسب الآلي غير مخدم والسجلات متلفة أصولاً لمضي أكثر من خمس سنوات على حفظها .ومن حيث أنه من الثابت من الأوراق المبرزة تحقيق المدعي لمدة إقامة تبلغ 11 شهراً و22 يوم خلال الفترة الممتدة من عام 1996 ,1997 ولغاية عام 1998 ,1999 , كما أنه من الثابت بموجب كتاب شعبة تجنيد القرداحة رقم /7398 / تاريخ 24/11/2013 أن المدعي مؤجل دراسياً للأعوام 1993 ولغاية 1999 وأنه قد دفع البدل النقدي استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم /63/ لعام 2005 وهذا إنما يفرز قناعة المحكمة بتوافر مدة الإقامة حتى غاية العام المطلوبة لمعادلة الشهادة إذ لا يجوز أن يكون فقدان جواز المدعي سبباً لحرمانه من حقه في معادلة شهادته لا سيما و أنه قد ثبت تقديمه لطلب استصدار جواز جديد بعد فقدان جوازه السابق .ومن حيث أنه وتأسيساً على ما تقدم يكون أحقية الجهة المدعية بمعادلة شهادتها موضوع القضية وفق أحكام قرار وزارة التعليم العالي ذي الرقم /99/ لعام 2002 بعد اعتبار شرط الإقامة المنصوص عليه في القرار المذكور متوافراً دون إخلال بحق الإدارة بتطبيق باقي الشروط المطلوبة بالقرار المذكور لمعادلة شهادة المدعي , والغاء قرار الجهة المدعي عليها ذي الرقم 5261/1009 تاريخ 25/9/2011 والمتضمن رفض معادلة شهادة المدعي لعدم تحقيقه شرط الإقامة المطلوب للتعادل .ومن حيث أن دعوى الجهة المدعية قد استجمعت مؤيدات قبولها وأضحت جاهزة للفصل بها وراق المبرزة تحقققققق/لا\=لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:قبول الدعوى شكلاًقبولها موضوعاً في شطر منها وإلغاء القرار الصادر عن الجهة المدعى عليها ذي الرقم /5261/1009 تاريخ 25/9/2011 بما يترتب عليه من أثار وأحقية الجهة المدعية بمعادلة شهادتها موضوع القضية وفق أحكام قرار وزارة التعليم العالي ذي الرقم /99/ لعام 2002 الخاص بشروط معادلة الشهادات واعتبار شرط الإقامة متحقق لدى الجهة المدعية , وذلك دون إخلال بحق الجهة المدعى عليها بتطبيق باقي الشروط المنصوص عليها من القرار المذكور لمعادلة الشهادةإعادة نصف الرسوم المسلفة من الجهة المدعية إليها ونصفها وتضمينها النصف الأخر وتضمين الطرفين مناصفة فيما بينهما الرسوم وكل منهما /500/ خمسمئة ليرة سورية مقابل الإتعاب .