• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى المقامة على متوفى معدومة ولا تلحق الانعدامَ الإجازة، والطلبات الموضوعية تخرج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة

إذا وُجهت الدعوى إلى متوفى كانت معدومة منذ نشأتها ولا تلحق الانعدامَ الإجازة. والطلبات الموضوعية التي تستلزم بحث أصل الحق، كإزالة الشيوع، لا يملك قاضي الأمور المستعجلة الفصل فيها.

نص الاجتهاد

تعد الدعوى المقامة على ميت معدومة والانعدام لا تلحقه إجازة إن الطلبات الموضوعية ومنها طلب إزالة الشيوع يخرج الفصل فيها عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة # تختص محكمة البداية المدنية في النزاعات التي تنشأن بين المطور العقاري والأفراد وتطبق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة ولكنها لا تعد قاضيا للأمور المستعجلة