• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة للأفراد في ظل أنظمة و قرارات كانت نافذة بتاريخ الحصول على هذه الحقوق

أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة للأفراد في ظل أنظمة و قرارات كانت نافذة بتاريخ الحصول على هذه الحقوق المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية.و من حيث أنه يتبين من تقصي الوقائع في هذه الدعوى...

نص الاجتهاد

أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة للأفراد في ظل أنظمة و قرارات كانت نافذة بتاريخ الحصول على هذه الحقوق المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية.و من حيث أنه يتبين من تقصي الوقائع في هذه الدعوى بأن المدعي استدعى بواسطة وكيله بعريضة دعواه قائلاً فيها أنه صدر القرار رقم (28/و) عن الجهة المدعى عليها بتاريخ 22/5/2006 و المتضمن من حيث النتيجة إحداث درجتي الماجستير في المعاملات الدولية القانونية التجارية و اللوجستيات و الماجستير في إدارة النقل الدولي و اللوجستيات في الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا (فرع اللاذقية) و بناء على القرار السابق قام المدعي بالتسجيل في ماجستير المعاملات القانونية التجارية و اللوجستيات مستهدفاً نيل درجة الماجستير المذكورة أعلاه و بعد أن واظب في الدوام بالماجستير لعدة أشهر تم إيقاف الماجستير من قبل الجهة المدعى عليها إلى حين صدور القرار رقم (1/ص) تاريخ 8/1/2007 عن الجهة المدعى عليها الموجه إلى نائب رئيس المجلس التنفيذي للأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري و المتضمن في الفقرة الثالثة منه: " إن قرار مجلس التعليم العالي قد راعى الحقوق المكتسبة للطلاب المسجلين في درجة الإجازة بالأكاديمية و هو لا يؤثر أيضاً على من سبق أن سجل في درجة الماجستير حيث أن مسؤولية ذلك مناط بالأكاديمية" و بعد هذا تابع المدعي دراسته في الأكاديمية و أنهى الماجستير و ناقش الرسالة و حصل على شهادة ماجستير دراسات عليا في المعاملات الدولية القانونية التجارية و اللوجستيات من الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا (فرع اللاذقية) و من ثم تقدم المدعي بطلب إلى الجهة المدعى عليها لتعديل شهادة الماجستير المذكورة إلا أنه تفاجأ بصدور القرار رقم (290) تاريخ 16/6/2011 عن مجلس التعليم العالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2011 و المتضمن من حيث النتيجة تصديق شهادة الماجستير اختصاص في المعاملات الدولية القانونية و اللوجستيات اختصاص إدارة النقل الدولي و اللوجستيات الممنوحة للطلاب المسجلين في الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري فرع اللاذقية قبل صدور قرار مجلس التعليم العالي رقم (60) لعام 2006 المتضمن إيقاف التسجيل في هذا الماجستير الواردة أسماؤهم في الجداول المرفقة لأن تسجيلهم كان صحيحاً في حينه ، عندها قام المدعي بتقديم تظلم إلى السيد وزير التعليم العالي من القرار المذكور و ذلك ضمن الميعاد القانوني إلا أن الجهة المدعى عليها تجاهلت الرد على هذا التظلم فكانت دعواه الماثلة التي يلتمس فيها الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها رقم (290) تاريخ 16/6/2011 و ما يترتب عليه من أثار بالنسبة للمدعي و إلزام الجهة المدعى عليها باعتبار شهادة الماجستير التي حصل عليها المدعي شهادة ماجستير دراسات عليا وفق لأحكام القرار رقم (28/و) تاريخ 22/5/2006 الذي سجل على أساس المدعي و القاضي بحصول المدعي على شهادة ماجستير دراسات عليا و ليس ماجستير تأهيل و تخصص.و من حيث أن المدعي يؤسس دعواه على أن المركز القانوني له كطالب ماجستير في الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا قد نشأ في ظل و على أساس أحكام القرار رقم (28/و) تاريخ 22/5/2006 لأنه سجل من الأكاديمية على أساس هذا القرار و بالتالي يكون المدعي قد أصبح له حقاً قانونياً مكتسباً في ظله و هو ما استقر عليه اجتهاد القضاء الإداري.و من حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة مؤرخة في 10/4/2012 التمست فيها رفض الدعوى تأسيسا على أنه تم إحداث برنامج الدراسة في الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري (فرع اللاذقية) بموجب القرار رقم (28/و) تاريخ 22/5/2006 إلا أنه بعد التدقيق بوضع الأكاديمية تبين بأنه لا يجوز أن تفتح برامج باختصاصات خارج الأمور البحرية لذلك تم العمل على إيقاف جميع البرامج التي ليس لها علاقة بالأمور البحرية لذلك تم إصدار القرار رقم (80) تاريخ 26/11/2006 الذي أنهى العمل بالبرنامج المذكور كما أن معدل صاحب العلاقة أقل من (60%) و أنظمة الدراسة العليا لا تجيز ذلك بالإضافة لعدم وجود أطروحة بحث علمي.و من حيث أن المدعي تقدم بمذكرة جوابية مؤرخة في 30/4/2012 بين فيها أن القرار رقم (1/ص) تاريخ 8/1/2007 بموجب الفقرة (هـ) منه تضمن مراعاة واضحة و صريحة للحقوق المكتسبة للمدعي و زملائه الذين سجلوا في الماجستير على أساس القرار رقم (8/و) لعام 2006 إلا أن الجهة المدعى عليها عادت و تنكرت للحقوق المكتسبة للمدعي و صدقت شهادة الماجستير على أساس أن شهادة ماجستير تأهيل و تخصص و ليس على أساس ماجستير دراسات عليا تخوله متابعة درجة الدكتوراه كما أن الإدارة تجاهلت أن المدعي سجل في الأكاديمية استناداً للقرار رقم (28/و) المذكور و الذي لا يشترط معدل (60%) للتسجيل فيه و أن المدعي تقدم ببحث علمي و تم مناقشته وفق الأصول العلمية و أن شهادة المجلس الأعلى للجامعات في مصر تؤكد أن شهادة الماجستير التي حصل عليها المدعي و التي تصدر عن نفس الأكاديمية في مصر تؤهل المدعي لمتابعة دراسته في درجة الدكتوراه لأنها تعادل شهادة ماجستير دراسات عليا في الحقوق في حال كانت مسبوقة بدرجة الإجازة في الحقوق.و من حيث أن الثابت من الأوراق المبرزة و الدفوع المتبادلة أنه بموجب القرار رقم (28) و الصادر عن وزير التعليم العالي بتاريخ 22/5/2006 تم إحداث و افتتاح درجتا الماجستير في الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري (فرع اللاذقية) باختصاص المعاملات الدولية القانونية التجارية و اللوجستيات و في اختصاص إدارة النقل الدولي و اللوجستيات و بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (80) بتاريخ 26/11/2006 تم إنهاء العمل بالقرار رقم (28/و) المذكور أعلاه أي أنه تم إيقاف العمل بنظام الماجستير لدى الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري فرع اللاذقية و بموجب كتابها رقم (1/ص) بتاريخ 8/1/2007 الموجه إلى الأكاديمية العربية أوضحت وزارة التعليم العالي صراحة أن قرار مجلس التعليم العالي رقم (80) تاريخ 26/11/2006 قد راعى الحقوق المكتسبة للطلاب المسجلين في درجة الإجازة في الأكاديمية و هو لا يؤثر على من سبق أن سجل في درجة الماجستير.و من حيث أن المستفاد مما تقدم أن قرار مجلس التعليم العالي رقم (80) تاريخ 26/11/2006 الذي قضى بإلغاء نظام الماجستير لدى الأكاديمية العربية قد راعى الحقوق المكتسبة للطلاب الذين سجلوا في الأكاديمية المذكورة للحصول على درجة الماجستير قبل صدوره.و من حيث أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة للأفراد في ظل أنظمة و قرارات كانت نافذة بتاريخ الحصول على هذه الحقوق.و من حيث أن الثابت أيضاً أن الجهة المدعية كانت قد سجلت في الأكاديمية العربية فرع اللاذقية للحصول على درجة الماجستير في المعاملات الدولية القانونية التجارية و اللوجستيات في ظل نفاذ أحكام القرار الوزاري رقم (28/و) تاريخ 22/5/2006 الذي تم استنادا لأحكامه افتتاح هذه الدرجة لدى الأكاديمية المذكورة و حصلت على هذه الدرجة وفق الأنظمة النافذة لدى هذه الأكاديمية و بالتالي يكون قد أصبح لها حقا مكتسباً في هذه الدرجة لا يجوز المساس به من خلال صدور أنظمة و قرارات وزارية لاحقة تلغي هذه الدرجة من نظام الأكاديمية و يستتبع ذلك أحقيتها بتعديل هذه الدرجة على أساس ماجستير دراسات عليا هذا فضلا عن أن الكتاب رقم (1/ص) تاريخ 8/1/2007 الصادر عن الجهة المدعى عليها لم يتضمن ما يفيد أن درجة الماجستير التي سوف يحصل عليها الطلاب المسجلين لدى الأكاديمية العربية في ظل نفاذ القرار رقم (28) على أساس ماجستير تأهيل و تخصص و بالتالي فإن الجهة المدعية يطبق عليها الأنظمة التي كانت نافذة بتاريخ تسجيلها على درجة الماجستير و أن ما ساقته الإدارة المدعى عليها في دفوعها من أنه تبين لها لاحقا بعد التدقيق أنه لا يجوز أن تفتح لدى الأكاديمية العربية برامج باختصاصات خارج الأمور البحرية لا يغير من هذه النتيجة في شيء بحسبان أن الأفراد غير مسؤولين عن تقصير الإدارة في إصدار الأنظمة الخاصة في هذا المجال في حينه.و من حيث أنه في هدى ما تقدم يغدو القرار رقم (290) تاريخ 16/6/2011 الذي تضمن تصديق شهادة الماجستير التي حصلت عليها الجهة المدعية تأهيل و تخصص قد صدر خلافا للقانون و الأصول و متعين الإلغاء بالنسبة للجهة المدعية فقط و من حقها تعديل شهادة الماجستير التي حصلت عليها على أساس درجة ماجستير دراسات عليا و تكون الدعوى في ضوء ذلك متعينة القبول موضوعا (يراجع قرار محكمة القضاء الإداري رقم (1923) لعام 2012 المكتسب الدرجة القطعية).لـــهـــذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:قبول الدعوى شكلا.قبولها موضوعاً و إلغاء القرار المشكو منه رقم (290) الصادر عن مجلس التعليم العالي بتاريخ 16/6/2011 فيما تضمنه من تعديل شهادة الماجستير التي حصلت عليها الجهة المدعية من الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري فرع اللاذقية على أساس درجة ماجستير تأهيل و تخصص بالنسبة للجهة المدعية فقط و أحقية الجهة المدعية بتعديل شهادة الماجستير التي حصلت عليها من الأكاديمية المذكورة على أساس درجة الماجستير و دراسات عليا وفق أحكام القرار رقم (28/و) تاريخ 22/5/2006 و بما يترتب على ذلك من أثار و نتائج.إعادة الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها و تضمين جهة الإدارة المدعى عليها المصاريف و (1000) ل.س مقابل أتعاب المحاماة.