إذا أُقيمت دعوى الإخلاء لعلة التأجير من الباطن، وجب اختصام المستأجر الثانوي ليصدر الحكم صحيحاً بمواجهته؛ لأن صحة الخصومة من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارتها دون طلب.
لابد في دعوى الإخلاء لعلة تأجير الغير من مخاصمة المستأجر الثانوي ليصدر الحكم بمواجهته إن صحة الخصومة هي من النظام العام ويمكن للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها