• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب مخاصمة المستأجر الثانوي في دعوى الإخلاء لعلة التأجير من الباطن لصحة الحكم بمواجهته

إذا أُقيمت دعوى الإخلاء لعلة التأجير من الباطن، وجب اختصام المستأجر الثانوي ليصدر الحكم صحيحاً بمواجهته؛ لأن صحة الخصومة من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارتها دون طلب.

نص الاجتهاد

لابد في دعوى الإخلاء لعلة تأجير الغير من مخاصمة المستأجر الثانوي ليصدر الحكم بمواجهته إن صحة الخصومة هي من النظام العام ويمكن للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها