• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد القضائي مستقر على أن الاعتراف أمام أجهزة الأمن والذي تراجع عنه صاحبه غير كاف لوحده للإدانة بجرم جنائي الوصف ما لم يقترن بأدلة

لا يُبنى الاتهام أو الإدانة على اعتراف أمني متراجع عنه ما لم يعضده دليل آخر مستقل، ولا يُعدّ الشخص فاعلاً أصلياً أو شريكاً في التزوير إلا إذا ثبت قيامه بعملٍ حاسمٍ مباشرٍ في إظهار الجريمة إلى الوجود.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على أن الاعتراف أمام أجهزة الأمن والذي تراجع عنه صاحبه غير كاف لوحده للإدانة بجرم جنائي الوصف ما لم يقترن بأدلة تؤيده وتدعمهالمادة 443 عقوبات عام قد عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك الخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي ومؤدى ذلك أن الفاعل الأصلي أو المشترك الذي يعامل معاملته يجب أن يقوم بعمل حاسم يؤدي مباشرة إلى إظهار الجرم إلى عالم الوجود المناقشة: النظر في الطعن: حيث أن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره إلى اتهام المدعى عليه الطاعن بجناية الاشتراك بالتزوير بالأوراق الرسمية لمرتين وفق المواد 445 و448 عقوبات عام.وحيث أن المدعى عليه الطاعن قد تراجع عن أقواله الأولية وأنكر الجرم المنسوب لع بمحضر استجوابه القضائي. وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الاعتراف أمام أجهزة الأمن والذي تراجع عنه صاحبه غير كاف لوحده للإدانة بجرم جنائي الوصف ما لم يقترن بأدلة تؤيده وتدعمه. وحيث أن وظيفة قاضي الاحالة تنحصر في جمع الأدلة ومن ثم وزنها وترجيح ما يؤكد وقوع التجريم فإن وجدها كافية اصدر قراره بالاتهام وإن لم يجد قرر منع المحاكمة. وحيث أنه ولئن كان وزن الادلة وتقديرها من قبل قاضي الاحالة مسألة واقع إلا أن هذا الاستدلال يجب أن يكون سائغا ومقبولا وله ما يؤيده في أوراق الدعوى وأن لا يكون القرار مشوبا بالقصور في استجلاء الحقيقة. وبما أن المادة 443 عقوبات عام قد عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك الخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي ومؤدى ذلك أن الفاعل الأصلي أو المشترك الذي عامل معاملته يجب أن يقوم بعمل حاسم يؤدي مباشرة إلى إظهار الجرم إلى عالم الوجود. وحيث أن الاتهام استند على اعتراف الطاعن بأقواله الأولية. وحيث أن قاضي الاحالة لم يناقش الآثار القانونية للرجوع عن الاعترافات الأولية وانعكاسها على التحقيقات الأولية بضبط الأمن ولم يتوسع بالتحقيق ويدعو الأشخاص الواردة أسمائهم بأقوال الطاعن الأولية وتسطير كتاب إلى مديرية المصالح العقارية لاسال المستندات التي تم بموجبها نقل ملكية العقارين وكيفية النقل ومن قام بذلك ليصار بعد ذلك لتقدير كفاية الأدلة للاتهام من عدمها مما يصم القرار المطعون فيه بالغموض والقصور في البيان وسبق الأوان ويتعين نقضه.