عند اجتماع أسباب مشددة وأسباب مخففة يجب على المحكمة أن تبدأ بتحديد العقوبة الأصلية المقررة للجريمة، ثم تُطبق أسباب التشديد وفق ترتيبها القانوني، ثم أسباب التخفيف؛ وأي إغفال لهذا التسلسل أو عكسه في تقدير العقوبة يُعدّ مخالفة للقانون.
إن المادة 258 عقوبات قد ذكرت الترتيب الذي يجب اتباعه عند اجتماع أسباب مشددة وأسباب مخففة فنصت على فرض العقوبة الأصلية ثم تتبعها الأسباب المشددة المادية كالوصف الجنائي في السرقة ثم تتبعها المعاذير ثم الأسباب المشددة الشخصية كالتكرار ثم الأسباب المخففة وقد اتبعت المحكمة هذه القاعدة حينما حددت عقوبة السرقة وخالفتها في جرم المحاولة فكان عليها أن تحدد العقوبة الأصلية لجرم المحاولة وتطبق أحكام المادة 628 و199 من قانون العقوبات ثم تعمد إلى التشديد بسبب التكرار ولكنها لم تفعل فحددت العقوبة بالنسبة للتكرار أولاً ثم نزلت بها إلى التخفيف المقرر للمحاولة