• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن مدة الدراسة والمثابرة على الدوام والقيام بكافة الأعمال الواردة في البرنامج المخصص

أن مدة الدراسة والمثابرة على الدوام والقيام بكافة الأعمال الواردة في البرنامج المخصص. ليست هي المعيار الوحيد في تعادل الشهادة , ويبقى الأمر في هذا الصدد داخلاً في صلاحية التقدير التي تملكها لجنة التعادل المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى قد استوفت إجرا...

نص الاجتهاد

أن مدة الدراسة والمثابرة على الدوام والقيام بكافة الأعمال الواردة في البرنامج المخصص. ليست هي المعيار الوحيد في تعادل الشهادة , ويبقى الأمر في هذا الصدد داخلاً في صلاحية التقدير التي تملكها لجنة التعادل المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبولة شكلاً .ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما أستبان من الوثائق المبرزة في الملف بأن المدعية تحمل إجازة في اللغة الإنكليزية , وبموجب القرار ذي الرقم (499/و.ب ) تاريخ 24/7/2011 م الصادر عن وزير التعليم العالي تم إيفادها الى أنكلتره لمدة سنة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في الأدب الانكليزي لصالح جامعة الفرات كلية الآداب بالرقة – وبعد حصولها على الشهادة المطلوبة عادت الى الوطن ووضعت نفسها تحت تصرف جهة الإدارة التي أوفدتها بتاريخ 12/12/2012 وضمن المدة القانونية أصولاً وعينت على أساس الشهادة المذكورة لدى جامعة الفرات بصفة عضو هيئة فنية قائم با لأعمال بالمترتبة الرابعة والدرجة الثالثة وذلك بموجب قرار رئيس جامعة الفرات ذي الرقم (200/ف ) تاريخ 10/2/2004 م , إلا أنها فوجئت بعد ذلك بقرار رئيس جامعة دمشق – بصفته رئيساً للجنة التأهيل ومعادلة الدرجات العلمية في مجلس التعليم العالي – ذي الرقم (462/ص) تاريخ 28/5/2014م المتضمن اعتبار شهادة الماجستير التي حصلت عليها من جامعة أيساكس في بريطانيا غير معادلة لشهادة الماجستير المطلوبة للتعيين في عضوية الهيئة الفنية في مقسم اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في فرع الرقة بجامعة الفرات بحجة أن تقرير اللجنة الفرعية المكلفة بدارسة سوية الأطروحة المرشحة بين بأن حوالي ثلث رسالة الماجستير منقول حرفياً من أطروحة ماجستير أخرى من وتبعاً لذلك فقد عمدت جهة الإدارة المدعى عليها – وزارة التعليم العالي – الى مطالبتها وكفيلها بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليها خلال إيفاده الداخلي (لا تباع دورة لغة انكليزية لمدة تسعة أشهر في المعهد العالي لتعليم اللغات في جامعة البعث )والخارجي ( للحصول على الماجستير في الأدب الانكليزي ) و لقناعة المدعية بعدم مشروعية القرارين المذكورين فقد كانت الدعوى الماثلة بالتماس الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بالمطالبة ومنع جهة الإدارة المدعى عليها من مطالبتها بأي مبلغ وإلغاء القرار المتضمن اعتبار أطروحة الماجستير العائدة لها غير معادلة لدرجة الماجستير المطلوبة .ومن حيث أن المدعية تؤسس دعواها هذه على القول : بأن شهادة الماجستير التي حصلت عليها معادلة للشهادة التي أوفدت من أجلها وبأنها كانت تداوم لدى الجامعة التي أوفدت إليها دواماً كاملاً وفي كافة الحلقات الدراسية ,أو أتمت كافة الأعمال الواردة في البرنامج المخصص , وتابعت بنجاح لمرحلة الأطروحة المخصصة لهذه الإجازة . وبأنها حصلت على درجتها العلمية في الاختصاص المطلوب منها كما أن الشهادة التي تحملها – وهي شهادة الإجازة في اللغة الانكليزية وأدابها – تعتبر مؤهلة بطبيعتها لنيل الشهادة الأعلى الحاصلة عليها وشرطاً لتحضيرها ,كما أن تعيينها أصولاً على أساس هذه الشهادة ( الموفدة من أجلها ) يحقق الغاية من ايفادها ومن الوفاء بالتزاماتها أو بالتالي فأن مطالبتها وكفيلها بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليها لا يستند لأساس من القانون والاجتهاد .ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها دفعت الدعوى بالقول . بإن إنهاء أيفاد المدعية بعد حصولها على الشهادة الموفدة لأجلها قد تم بسبب عدم التزامها بالبحث العلمي المقرر للشهادة , حيث ورد لوزارة التعليم العالي تقرير من مجلس التعليم العالي يفيد بأن ثلث الأطروحة العائدة للمدعية منقول حرفياً من أطروحة ماجستير أخرى مقدمة من قبل السيدة إليزابيت بولان الى جامعة ستيون هول في ولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية . والأطروحة موجودة على الانترنت , وبناء على ذلك فأن الأطروحة في رأي اللجنة لا ترقى إلى المستوى المؤهل للتعيين في عضوية الهيئة الفنية , وبالتالي فأن عدم معادلة شهادتها ومطالبتها بضعف ما انفق عليها يعتبر متفقاً ومنسجماً والأصول القانونية المتبقية بسبب مخالفها لقانون البعثات العلمية .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها عادت فتقدمت بمذكرة لاحقة بينت فيها بأن جميع إجراءات تعيين المدعية قد تمت بانتظار ورود قرار لجنة التأهيل ومعادلة الدرجات العلمية التي قررت عدم اعتبار الشهادة التي حصلت عليها المدعية معادلة لشهادة والماجستير المطلوبة للتعيين في عضوية الهيئة الفنية في قسم اللغة العربية وأدانها في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في فرع الرقة بجامعة الفرات , علماً بأنها لم تمنح المدعية أي أمر بالمباشرة بعملها بانتظار قرار لجنة التأهيل والمعادلة.ومن حيث أن المحكمة قضت بموجب قرارها رقم /179/5 تاريخ 19/5/2015م بوقف تنفيذ القرار المشكو منه جزائياً فيما يجاوز مثل المرتبات والنفقات المصروفة على المدعية خلال مدة إيفادها وبصورة مؤقتة ولحين البت بأساس الدعوى وفي ضوء النتيجة وقد اكتسب قرارها هذا الدرجة القطعية بعد تصديقه من دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا بقرارها رقم (2641/ط) تاريخ 9/12/2015 الصادرة في الطعن رقم /4876/ لسنة 2015م . ومن حيث إن الدعوى الماثلة إنما تتغيا تحقيق أمرين أثنين : الأول : وهو إلغاء القرار ذي الرقم (462/ص) تاريخ 28/5/2014الصادرعن رئيس جامعة دمشق فيما تضمنه من اعتبار أطروحة الماجستير العائدة للمدعية غير معادلة لدرجة الماجستير المطلوبة للتعيين في عضوية الهيئة الفنية والثاني : وهو إلغاء القرار ذي الرقم (755/و.ب ) تاريخ 24/8/2014 م الصادر عن وزير التعليم العالي المتضمن مطالبة المدعية وكفيلها بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليها خلال مدة إيفادها (الداخلي والخارجي ) تمهيداً لمنع معارضها بأي مطالبة و تثبيت وقف التنفيذ وجعله دائماً وذلك بمقولة : إن شهادة الماجستير التي حصلت عليها المدعية معادلة للشهادة التي أوفدت من أجلها وبأنها عينت أصولاً لدى جهة الإدارة الموفدة لصالحها بما يحقق الغاية من إيفادها ومن الوفاء بالتزامها .و من حيث أنه لجهة مطالبة المدعية بالغاء القرار المتضمن عدم اعتبار الشهادة التي حصلت عليها معادلة للشهادة الموفدة لأجلها فأن الثابت من الوثائق المبرزة والدفوع المثارة بأن القرار المذكور كان قد صدر عن رئيس جامعة دمشق بصفته رئيساً للجنة التأهيل ومعادلة الدرجات العلمية .ومن حيث أنه فضلاً عن إن المدعية في دعواها الماثلة لم تختصم رئيس جامعة دمشق بصفة الجهة المعنية التي أصدرت القرار المشكو منه فأن لجنة تعادل الشهادات العلمية على ما يبين من نظام قواعد معادلة الدرجات العلمية للتعيين في عضوية الهيئة التعليمة الصادر بالقرار رقم /236/ تاريخ 15/7/2007م – إنما تنظر في التعادل على ضوء اعتبارات عديدة أشار إليها القرار المذكور وكثير من هذه الاعتبارات يدخل ضمن صلاحية والتقدير والمواءمة التي تملكها لجنة التعادل ( كنظام المعهد أو الجامعة ومناهج الدراسة ونظام الامتحانات ومستوى المعهد أو الجامعة وتناسب الشهادة مع الشهادات التي تعطى داخل البلاد. ومن ضمن هذه الاعتبارات أيضا التثبيت من قدرة المرشح على البحث العلمي وتطرقه للتحليل الإحصائي العلمي وأن يكون البحث الذي تقدم به قد أعده منفرداً وليس بالمشاركة ) ولا معقب في ذلك على قرار لجنة التعادل , وبما أن لجنة التاهيل و معادلة الشهادات لدى جهة الإدارة المدعى عليها كانت قد بينت في قرارها المشكو منه بأن عدم اعتبار الشهادة التي حصلت عليها المدعية ( الماجستير في اللغة الانكليزية ) معادلة لشهادة الماجستير المؤهل للتعيين في عضوية الهيئة الفنية كأن بسبب ورود تقرير من اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة سوية أطروحة المدعية يبين بأن حوالي ثلث رسالة الماجستير التي حصلت عليها منقول حرفياً من إطروحة ماجستير أخرى مقدمة من طالبة أخرى في جامعة سيتون هول في ولاية نيوجرسي الأمريكية فأن الأسس التي ساقتها المدعية للطعن في قرار لجنة التعدل بشأن معادلة شهادتها والحالة هذه لا تنال من صلاحية التقدير التي تملكها لجنة تعادل الشهادات ذلك أن مدة الدراسة والمثابرة على الدوام والقيام بكافة الأعمال الواردة في البرنامج المخصص. ليست هي المعيار الوحيد في التعادل , ويبقى الأمر في هذا الصدد داخلاً في صلاحية التقدير التي تملكها لجنة التعادل , وبذلك يغدو مطلب المدعية بإلغاء قرار لجنة التأهيل ومعادلة الشهادات بشأن معادلة شهادتها مفتقراً لمستنده القانوني الصحيح ومستوجب الرفض .ومن حيث انه عن مطالبة المدعية بإلغاء القرار الصادر بمطالبتها وكفيلها بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليها خلال مدة إيفادها فأن الثابت من خلال الوثائق المبرزة بان المدعية كانت قد أوفدت داخلياً الى المعهد العالي للغات لإتباع دورة لغة انكليزية لمدة تسعة أشهر تمهيداً لإيفادها خارجياً ومن ثم تم إيفادها الى بريطانيا من أجل الحصول على شهادة الماجستير في الأدب الانكليزي لصالح جامعة الفرات كلية الآداب بالرقة وقد حصلت على المؤهل العلمي المطلوب وعادت إلى أرض الوطن ووضعت نفسها تحت تصرف الإدارة التي أوفدتها ضمن المدة القانونية , وتم تعيينها لدى الجهة الموفدة لصالحها بصفة عضو هيئة فنية قائم بالأعمال دون إعطاءها أي مباشرة بعملها بانتظار معادلة شهادتها من لجنة التأهيل ومعادلة الشهادات العلمية والتي رفضت معادلتها فيما بعد .ومن حيث أنه وفقاً لما هو معلوم قانوناً واجتهادا فأن مطالبة الموفد بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال فترة إيفادها إنما تكون بالنسبة للموفد الذي ينكل عن أداء الخدمة التي التزم بها بعد حصوله على الشهادة الموفد من أجلها أو يقوم بجزء منها وينكل عن أتمامها , أما المطالبة بمثل تلك المرتبات والنفقات فتكون في حال عدم حصول الموفد على الشهادة الموفد من إجلها ( وهو ما قضت به أحكام المادتين (61 – 62) من قانون البعثات العلمية رقم /20/ لسنة 2004م ) وعليه فأنه فلا يمكن معاملة الموفد الحاصل على الشهادة المطلوبة منه معاملة الموفد غير الحاصل على مثل الشهادة المذكورة من حيث الالتزامات المترتبة على كل منهما . وفي الدعوى الماثلة فأن الثابت من أوراق الملف بأن المدعية كانت قد حصلت على الشهادة الموفدة من أجلها – كما سلف البيان – وأوفت بالتزامها بالعودة إلى الوطن ووضعت نفسها تحت تصرف الإدارة الموفدة إلا أن عدم معادلة شهادتها من لجنة التأهيل والتعادل كان قد حال دون الوفاء بالتزامها بالخدمة لدى جهة الإدارة الموفدة لصالحها بعد أن تم تعيينها لديها دون مباشرة بالعمل .ومن حيث أنه ولئن كانت جهة الإدارة المدعى عليها لم تمكن المدعية من الوفاء بالتزامها بالخدمة فأنه مادام الثابت أن الأسباب التي استندت إليها الإدارة المدعى عليها في ذلك إنما تعود في حقيقتها إلى المدعي ذاتها وذلك لقيامها باقتباس حوالي ثلث رسالة الماجستير الموفد في أجلها من أطروحة ماجستير أخرى مقدمة من طالبة في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الانترنت وهو الأمر الذي حال دون معادلة شهادتها من لجنة تعادل الشهادات وبالتالي إلى تعيينها أصولاً للوفاء بالتزامها وعليه وفي ضوء حصولها على ذات الشهادة الموفدة من أجلها لا يمكن معاملتها معاملة الموفد غير الحاصل على الشهادة أو معاملة الموفد الموفي لالتزاماته المقررة قانوناً . وعدم مطالبتها بأي نفقات صرفت عليها خلال مدة إيفادها أو قصرها على المثل , لطالما أنها حققت الهدف من الإيفاد , وبذلك تغدو مطالبتها في هذا الصدد مفتقرة لمستندها القانوني ومستوجبة الرفض .ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم تكون الدعوى الماثلة بما هدفت إليه من مطالب مستوجبه الرفض جملة وتفضيلاً ويتعين معه إنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ الصادر في هذه القضية بعد أن انهارت الأسس القانونية التي بنيت عليه .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:قبول الدعوى شكلاً .رفضها موضوعاً .إنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ الصادر في هذه القضية .تضمين المدعية الرسوم والمصاريف والف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة .