إن ما استندت إليه الدوائر المالية باعتبار السلف الضريبية المسددة لدى الجمارك ضريبة نهائية حتى لو ثبت أتلافها أو وقوع خسارة بها يخالف قانون الدخل 24/لعام 2003م والمبدئ الرئيس الوارد فيه وهي أن الضريبة تفرض على الربح الصافي للمكلف وفي حال ثبوت انتفاء هذا الربح فلا مجال لفرض الضريبة المناقشة: بعد الإطل...
إن ما استندت إليه الدوائر المالية باعتبار السلف الضريبية المسددة لدى الجمارك ضريبة نهائية حتى لو ثبت أتلافها أو وقوع خسارة بها يخالف قانون الدخل 24/لعام 2003م والمبدئ الرئيس الوارد فيه وهي أن الضريبة تفرض على الربح الصافي للمكلف وفي حال ثبوت انتفاء هذا الربح فلا مجال لفرض الضريبة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات وبعد المداولة.و حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية و حيث أن وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من الوثائق المبرزة أن وكيل الجهة المدعية تقدم بتاريخ 30/12/2013 بدعوى أمام هذه المحكمة قائلاً فيها أن المدعي يمارس أعمال التجارة وتوزيع واستيراد الأدوات والمحركات الكهربائية وقد تقدم ببيانه الضريبي عن عام /2007/ ضمن المدة القانونية مصرحاً فيها أنه تعرض الخسارة صافية بمبلغ /18,771,119/ ل.س وأن مديرية جمارك دمشق كانت قد فرضت عليه دفع سلفة على ضريبة الأرباح بلغت /11,522,837/ ل.س , وقد قام مراقب الدخل بتنظيم أخبار مؤقت بضريبة الدخل للجهة المدعية عن عام 2007 وفق الأتي :الإرباح المبلغ الخاضع للضريبة مجموع الضريبة 30,528,834 30,528,834 8,687,197 وقد تقدم المدعي باعتراض على التكليف الضريبي المؤقت أمام لجنة الطعن تأسيسا أن مراقب الدخل لم يأخذ بعين الاعتبار وجود بضاعة تالفة مقداره 35,040,599 ل.س وهي عبارة عن قيمة بضاعة تالفة , حيث تم تشكيل لجنة لأتلاف تلك البضاعة بموجب القرار /26652/ تاريخ 4/12/2007 وتم تنظيم محضر أتلاف بموجب الكتاب المسجل بدائرة الأرشيف رقم /255/ تاريخ 8/1/2008 وقد أصدرت لجنة الطعن الإضافية الحادية عشر قرارها رقم 80/ح /11تاريخ 17/9/2012 حيث قبلت تعديل تكليف المدعي على أساس أرباح صافية مقدارها /29,415,395/ ل.س . وقد تقدم المدعي باعتراض على قرار لجنة الطعن المذكوره أعلاه .أمام لجنة إعادة النظر والتي أصدرت قراها رقم 99/2013 تاريخ 4/6/2013 والذي خلصت فيه إلى رد اعتراض المدعي وتثبيت التكليف على أساس أرباح صافية مقدارها 29,425,395 ل.س ولقناعة المدعي بعدم مشروعية هذا التكليف فقد تقدم بالدعوى الماثلة طالباً إلغاء قرار لجنة إعادة النظر رقم 99 لعام 2013 وقرار لجنة الطعن رقم 80 لعام 2012 وتكليفه وفق دفاتره وبياناته واعتماد مبلغ الخسارة اللاحقة به لعام 2007 البالغ 35,040,599 ل.س وهي البضاعة التي تم أتلافها وبالتالي اعتباره تعرض لخسارة صافية بمقدار 18,771,119 ل.س تأسيساً أن البضاعة المذكورة تم أتلافها وفق الأصول وبالتالي يتعين على الدوائر المالية الأخذ بها وأن اعتبار الدوائر المالية أن السلف الضريبية التي دفعها المدعي أمام الجمارك هي ضريبة نهائية استنادا لقرار وزير المالية رقم 2103/ تاريخ 6/8/2009 القاضي باعتبار السلف الضريبة المسددة لدى الأمانات الجمركية ضريبة نهائية وكذلك تعليمات وزراه المالية رقم /7376 /تاريخ 22/3/2009 والتي بينت أنه في حال تلف جزء من البضاعة أو بيع جزء منها بخسارة فأن السلف الضريبة المسددة أمام الجمارك عنها تعتبر ضريبة نهائية لا يستقيم مع قانون الدخل والذي أوجب أن يتم فرض الضريبة على أساس الأرباح الصافية المحققة للمكلف .ومن حيث أن جهة الإدارة تبلغت عريضة الدعوى وطلبت ردها تأسيساً أن تكليف المدعي تم وفق الأصول والقانون ولا سيما أنه تم رد لاعتراضه فيما يتعلق بعدم تنزيل قيمة البضاعة التالفة استنادا لتعليمات وزارة المالية الواردة بالكتاب رقم /3464/ تاريخ 24/3/2009 والتي نصت بالبند /5/ أنه في حال تلف جزء من البضاعة المدورة أو المستوردة أو بيع جزء منها فأن قرار السلف المسددة في الأمانات الجمركية تعتبر ضريبة نهائية بغض النظر عن ما أل أليه بيع البضاعة بربح كان أو خسارة أو تلف جزء منها 0ومن حيث أن المحكمة قررت أجراء خبرة حسابية لبيان مدى مرافقة التعديلات التي قامت بها الدوائر المالية لبيانات المدعي .ومن حيث أن الخبير الذي نهض بالخبرة الأحادية تقدم بجلسة 18/8/2015 بتقرير خبرته حيث خلص فيه أن قرار لجنة إعادة النظر المشكو منه صدر متفق مع أحكام قانون الدخل تأسيساً ان البضاعة التالفة والمنتهية الصلاحية يحكمها قرار وزير المالية رقم /3107/ لعام 2008 وتعليمات وزارة المالية رقم /7376/ لعام 2009 والقرار 2103 لعام 2008 ( والتي تقضي بأنه في حال تلف البضاعة فأن السلف المسددة عنها لدى الجمارك تعتبر ضريبة نهائية ) .ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية تقدم بجلسة 13/10/2015 بمذكرة جوابية عقبت فيها على تقرير الخبرة الحسابية الأحادية وطلب هدرها تأسيساً أن البضاعة التالفة تم أتلافها وفق الأصول وبالتالي يتعين تنزيل قيمها من الأرباح الخاضعة للضريبة .ومن حيث إن المحكمة قررت أجراء خبرة حسابية بمعرفه ثلاثة خبراء لبيان مدى مرافقة التكليف الضريبي المشكو منه والتعديلات التي أجرتها الدوائر المالية القانون الدخل .ومن حيث أن الخبراء الذين نهضوا بالخبرة الثلاثية تقدموا بتاريخ 6/3/2016 بتقرير خبرتهم حيث أوضحوا بأن المدعي قام بإتلاف بضاعة بقيمة 35,040,599 ل.س بموجب محضر أتلاف نظامي مما يجعل عدم قبول اللجان الضريبة تنزيل هذه الخسارة الفعلية يتعارض ومفهوم الضريبة وأحكامها القانونية مع الإشارة إلى الدوائر المالية قامت سابقاً بتزيل قيمة بضاعة تالفة بمائدة للمدعي لعام التكليف /2005/ وقد خلصت الخبرة الحسابية الثلاثية إلى ما يلي :دفاتر الجهة المدعية كانت متطابقة مع أحكام قانون الدخل /24/لعام 2003 .إن واقعة التعديلات التي قامت بها الدوائر المالية على بيانات المكلف لم تكن متفقة مع الواقع والقانون . للجهة المدعية الحق بتنزيل قيمة البضاعة التالفة البالغة قيمتها 35,040,599 ل.س كخسارة محققة من الأرباح الخاضعة للضريبة .4 – إلغاء قرار لجنة الطعن رقم /80/ لعام 2012م وقرار لجنة إعادة النظر رقم / 99/ لعام 2013م المشكو منهما بالدعوى الماثلة .ومن حيث أن مثار النزاع الماثل يدور حول أحقية الجهة المدعية بتنزيل قيمة البضاعة السالفة البالغة قيمتها / 35،040،599/ ل .س من أرباح عام 2007م واعتبارها خسارة محققة .ومن حيث أنه يتبين من الوثائق المبرزة بملف الدعوى أن تلك البضاعة تم إتلافها أصولاً بموجب محضر الإتلاف المسجل لدى الأرشفة برقم / 255/ تاريخ 8/1/2008م وهو أمر لا تنكره الدوائر المالية ، إلا أن هذه الأخيرة لم تقبل تنزيل هذا المبلغ باعتبار أنه تم تسديد سلف ضريبة أمام الدوائر الجمركية وان هذه السلف تعتبر ضريبة نهائية حتى لو ثبت إتلاف البضاعة أو وقوع خسارة بها .ومن حيث إن ما استندت إليه الدوائر المالية المذكورة باعتبار السلف الضريبية المسددة لدى الجمارك ضريبة نهائية حتى لو ثبت أتلافها أو وقوع خسارة بها إنما يخالف قانون الدخل 24/لعام 2003م والمبدئ الرئيس الوارد فيه وهي أن الضريبة تفرض على الربح الصافي للمكلف وفي حال ثبوت انتفاء هذا الربح فلا مجال لفرض الضريبة .ومن حيث أن المحكمة وبعد إطلاعها على تقرير الخبرة الثلاثية فقد وجدت انه جاء موافقاً للأصول والقانون وقد أحاط السادة الخبراء بكافة حيثيات ووقائع الدعوى وقد أطمئنت المحكمة إلى ما قامت عليه الخبرة من أسس وما انتهت إليه من نتائج الأمر الذي يتعين الحكم وفق ما خلصت إليه وبالتالي إلغاء التكليف الضريبي المشكو منه .وأحقية الجهة المدعية بان يعاد تكليفها عن عام التكليف 2007م المشكو منه على أساس وجود خسارة لبضاعة تالفة تبلغ / 35,040،599/ ل .س .الأمر الذي يتعين معه قبول دعوى الجهة المدعية واعتبارها قائمة على أساس قانوني سليم .لــهذه الأســباب حكمت المحكمة بما يلي :قبول الدعوى شكلاً .قبولها موضوعاً وإلغاء التكليف الضريبي المفروض على الجهة المدعية لعام 2007م بموجب قرار لجنة الطعن رقم /80/ ح/ 11/ تاريخ 17/9/2012م وقرار لجنة إعادة النظر رقم /99/ لعام 2013م تاريخ 24/6/2013م وأحقية الجهة المدعية بأن يعاد تكليفها عن العام المذكور على أساس وجود بضاعة تالفة تبلغ قيمتها / 35،040،599/ ل .س خمسة وثلاثون مليون وأربعون ألفاً وخمسمائة وتسع وتسعون ليرة سورية واعتبارها خسارة محققةوبما يترتب على لذلك من أثار ونتائج .إعادة الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضمين الجهة المدعى عليها والمدخلة المصاريف و /1000/ ل .س مقابل أتعاب المحاماة .