نسبة الإساءة في النزاع الزوجي تُؤثِّر في الحقوق المالية للزوجين، ومنها استحقاق المهر المعجل والمؤجل، فتُراعى عند الحكم بالحقوق المالية المترتبة على العلاقة الزوجية.
«إن تقدير نسبة الإساءة ينعكس على الحقوق المالية للزوجين، ومنها المهر بنوعيه المعجل والمؤجل.» قرار محكمة النقض السورية رقم ٣٨٤ أساس ٥٢١ تاريخ ١٤/٦/٢٠١٦.