• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير نسبة الإساءة وأثره على الحقوق المالية للزوجين ولا سيما المهر المعجل والمؤجل

نسبة الإساءة في النزاع الزوجي تُؤثِّر في الحقوق المالية للزوجين، ومنها استحقاق المهر المعجل والمؤجل، فتُراعى عند الحكم بالحقوق المالية المترتبة على العلاقة الزوجية.

نص الاجتهاد

«إن تقدير نسبة الإساءة ينعكس على الحقوق المالية للزوجين، ومنها المهر بنوعيه المعجل والمؤجل.» قرار محكمة النقض السورية رقم ٣٨٤ أساس ٥٢١ تاريخ ١٤/٦/٢٠١٦.