• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التنازل عن الحق الثابت وعن الحكم القضائي المدني ما لم يمنع القانون أو الاتفاق ذلك

الأصل جواز حوالة كل حق ثابت وكل حكم قضائي مدني، متى لم يرد نص قانوني مانع ولم يوجد اتفاق يمنع الحوالة؛ وتنتفي قابلية الحوالة إذا تحوّل الحق إلى حق عيني مسجّل أو وجد مانع قانوني خاص.

نص الاجتهاد

كل حق ثابت يصلح أن يكون حوالة للغير, ما لم يوجد نص قانوني يمنع هذه الحوالة, أو إذا وجد اتفاق بين المتعاقدين يمنع ذلك حوالة الأحكام تتم بأي شكل من الأشكال فقد تكون بدعوى مبتدأه أو أمام الكاتب بالعدل أو أمام دائرة التنفيذ عند طرح الحكم للتنفيذ, مادام الشارع لم يحدد طريقة معينة محددة بذاتها لذلك الأحكام القضائية المدنية ملك لأطرافها فالإنسان حر فيما يملك الحكم القضائي لا ينشئ حقا بل يقرره والقانون لم يمنع النزول عن الأحكام في البيوع العقارية لا أثر للأحكام إلا بتسجيلها في السجل العقاري حوالة الحق تغدو جائزة مادام الحق الشخصي فيها لم يصبح حقا عينيا مسجلا في السجل العقاري