• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفوع والجواب على الدعوى يجب أن يقدما جملة واحدة ويعد السكوت عن الجواب إقراراً ضمنياً بعدم المنازعة

تقديم الدفوع والجواب على الدعوى يجب أن يكون جملةً واحدة عند الحضور، ولا يجوز تجزئة الردود؛ فإذا سكت الخصم عن جواب مسألةٍ كان في موضع البيان عُدّ سكوته إقراراً ضمنياً بعدم منازعتها.

نص الاجتهاد

الدفوع والجواب على الدعوى لا يقدم تقسيطا ويتعين تقديمها جملة واحدة حيث أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان وبمثابة إقرار ضمني بعدم المنازعة فيما تم السكوت عن الجواب عنه. المناقشة: النظر في الطعن: حيث أن إجراءات الدعوى والتفريق والتحكيم متوافقة مع الاصول والقانون وقد استجمع تقرير الحكمين كافة شرائطه القانونية فهو حري بالتصديق. وإن تقدير الإساءة وانعكاسها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقا لما هو عليه الاجتهاد. وأما بخصوص توجيه اليمين الحاسمة فيما بعد بخصوص المهر والنفقة ونفقة الأولاد وحضانتهم فإن الجهة الطاعنة المدعى عليها كانت قد حضرت في الدعوى وأبرزت مذكرة في جلسة ولم تنازع بخصوص المهر ونفقة الأولاد وحضانتهم وكان القانون قد أوجب في نص المادة 133 أصول محاكمات مدنية أنه إذا حضر المدعى عليه فعليه أن يجيب على الدعوى وإن الدفوع والجواب على الدعوى لا يقدم تقسيطا ويتعين تقديمها جملة واحدة حيث أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان وبمثابة إقرار ضمني بعدم المنازعة فيما تم السكوت عن الجواب عنه. وحيث أن النفقة المحكوم بها ضمن حدود نفقة الكفاية وغير مغالى فيها. وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وانزل فيها حكم القانون وقد صدر وفق الأصول والقانون. مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد