• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر اجتهاد محكمة النقض على أن شهادة ثلاثة نسوة لا يحقق النصاب الشرعي للشهادة وكذلك شهادة أربع نسوة ولابد أن يكون هناك رجل بين الشهود

يشترط في الشهادة بالمنازعات الشرعية استكمال النصاب المقرر شرعاً، فلا تكفي شهادة النساء منفردات متى كان المطلوب شهادةً تستلزم رجلاً مع غيره، ويؤدي الحكم المبني على نصابٍ ناقص إلى مخالفته القانون.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد محكمة النقض على أن شهادة ثلاثة نسوة لا يحقق النصاب الشرعي للشهادة وكذلك شهادة أربع نسوة ولابد أن يكون هناك رجل بين الشهود المناقشة: النظر في الطعن: لما كان تقرير الحكمين قدر صدر مستجمعا شرائطه القانونية الشكلية والموضوعية وكانت مهمة الحكمين معرفة أسباب الشقاق وبذل الجهد لاصلاح ذات البين وقد تضمن التقرير تعرفهما على أسباب الشقاق وعقدهما عدة جلسات وبذلهما غاية جهدهما لرأب الصدع واصلاح ذات البين. وكان تقرير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين. وكانت الاشياء الجهازية قد حسمت باليمين الحاسمة كما أن المصاغ الذهبي قد حسم باليمين الحاسمة أيضا والتي تتضمن التنازل عما عداها من البينات. ولئن كان المشرع قد أجاز الثبات بالشهادة بالنسبة للقضايا الشرعية إلا أنه قيد ذلك بالنصاب الشرعي (فقرة ب من المادة 1 من المرسوم 88/1949) وعليه فإن النصاب الشرعي للشهادة كما جاء في نحقق النفقة هو رجلان أو رجل وامرأتان عدول م145 قدري باشا. وقد استقر اجتهاد محكمة النقض على أن شهادة ثلاثة نسوة لا يحقق النصاب الشرعي للشهادة وكذلك شهادة من القانونية أربع نسوة ولابد أن يكون هناك رجل بين الشهود. ولما كانت المحكمة في قرارها المطعون فيه قد اعتمدت في نفقة الأولاد على شهادة أربع نسوه فتكون بذلك قد جانبت الصواب وخالفت النصاب الشرعي للشهادة مما يجعل ما جاء في السبب الخامس من أسباب الطعن ينال من القرار المطعون فيه.