الفائدة المترتبة على تأخير دفع بدل الاستملاك تُحتسب بنسبة 6% من تاريخ وضع اليد إذا سبقته، ثم تصبح 8% بعد مضي خمس سنوات، ويستمر ذلك ولو تم الدفع قبل انتهاء الخمس سنوات من تاريخ الاستملاك، ما دام وضع اليد قد حصل قبل الاستملاك.
إذا كان وضع اليد قد تم قبل تاريخ الاستملاك فتصبح الفائدة حينها بمعدل 6% من تاريخ وضع اليج وحتى انقضاء خمس سنوات على وضع اليد فتصبح الفائدة 8% حتى ولو تم دفع بدل الاستملاك ضمن مدة الخمس سنوات من تاريخ الاستملاك المناقشة: أسباب المخاصمة1 – المحكمة مصدرة القرار المطلوب مخاصمنه استعادت نص القانون يقصد عدم تطبيقه فتكون قد ارتكبت الخطا المهني الجسيم 2 – الفائدة هي بمثابة تعويض فإنه من غير الجائز تقاضي تعويضين عن فترة زمنية واحدة . 3 – الاختصاص للنظر بالدعوى يخرج عن اختصاص القضاء العادي وينعقد الاختصاص الولائي لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري. 4 – يجاهلت الهيئة العاصمة كافة الدفوع المنتجة والتي إن بحثت را تغير النتيجة القانونية مما يجعل القرار مشوبة بالخطأ المهني الجسيم. 5 – ثم وضع اليد بموجب قانون الاستصلاح وصرفت القيم لأصحاب الاستحقاق .6 – الدعوی ساقطة بالتقادم وأخطأت المحكمة بتطبيق المادة ۲۰ استملاك في الموضوع:حيث أن المدعي بالعاصمة المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية في الحسكة إضافة لوظيفته بهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض رقم 3850/2008 المتضمن نقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الذي صدق القرار البدائي المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم صحة الخصومةوحيث أن القرار رقم 261 متفرقة لعام 2010 هيئة عامة المتضمن: قبول الدعوى شكلا ، قد اعتبر أن المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 90 لعام 2005 قد تمت على أن المدير العام للهيئة العامية الموارد المائية مثل الهيئة أمام القضاء وله أن يفوض من يراه مناسبة يقالك مما يجعل ما ذهب إليه القرار محل المخاصمة لجهة صحة الخصومة في محله في ضوء تقويض المدير العام لمدراء الفروع بذلك ولا ينحدر القرار هذه الناحية إلى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث أن القرار محل المخاصمة قد وجه إلى أحقية الجهة المدعية بالدعوى الأصلية بالفائدة مرور أكثر من خمس سنوات بين تاريخ وضع اليد من قبل الجهة المدعية بالعاصمة على العقارين موضوع الدعوى وتاريخ دفع بدل الاستملاك على اعتبار أن وضع اليد ثم في عام 1996 ودفع بدل الاستملاك في عام 2005.وحيث أن محكمة الاستئناف المدنية الثامنة بدمشق قد اتبعت القرار التناقض وقضت بإخراج السيد وزير الري من الدعوى وحكمت للجهة المدعية الأصلية بفوائد بدلات الاستملان موضوع الدعوى ورفضت الهيئة المخاصمة الغرفة المدنية الثالثة في محكمة النقض المحاصم رقم 6374/2009.وحيث أن المادة 25/3 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 قد تمت أنه إذا تأخر الدفع أو الإيداع في المصرف عن المدة المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة لا يعاد تقدير القيمة وإنما يدفع لصاحب الاستحقاق فائدة قانونية بسيطة بمعدل 6% من القيمة سنويا عن مدة التأخير وتسري هذه الفائدة من تاریخ انقضاء خمس سنوات على صدور مرسوم الأستملاك أو من تاريخ وضع اليد على العقار أيها سبق وتزداد هذه الفائدة إلى 8% سنويا بالنسبة للعقارات التي وضعت عليها اليد بعد خمس سنوات من تاريخ وضع اليدوحيث أن الهيئة العامة قد حسمت الجدل وأصدرت القرار رقم 342/2012 عدول الفقرة (د) أنه إذا كان وضع اليد قبل تاريخ الاستملاك فتبدأ الفائدة بمعدل 6% من تاريخ وضع اليد وحتى انقضاء خمس سنوات على وضع اليد فتصبح الفائدة 8% حتى ولو تم دفع بدل الاستملاك ضمن مدة الخمس سنوات من تاريخ الاستملاك.وحيث أن الجهة المدعية بالعاصمة قد استملكت العقارين 79 – 89 محافظة الحسكة طاباك غربي 28 بموجب القرار 5381/2003 وإن وضع اليد تم لدي عمر العقارات الواقعة بحيرة سد الشهيد الباسل بعام 1996 وأن دفع بدل الاستملاك كان بتاريخ 7/2/2005 وفق إشعارات الدفع. فإن الجهة المدعية الأصلية تستحق قائدة بدل الاستملاك استنادا الاجتهاد الهيئة العامة والذي يعتبر بمثابة قانون وحيث أن المادة 33 من قانون الاستصلاح نصت على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على العقارات التي صدرت مراسيم أو قرارات باستملاكها قبل صدوره أو التي يتم وفق استملاكها وحيث أن اجتهاد القضاء الإداري غير ملزم للقضاء العادي واجتهاد الهيئة العامة المنوه عنه أعلاه وأحب الإتباع وحيث أنه سبق للهيئة قبول دعوى المخاصمة شكلا بالنسبة للقرار المخاصم ووقف تنفيذه فإن هذا لا يمنعها من العودة للبحث في استيفاء دعوى المخاصمة هذه الأسبابها وموحياتها الشكلية والموضوعية (هيئة عامة 344/106 لعام 2004).حيث أن القرار المحاكم جاء بالتطبيق القانوني السليم ولا يتوافر الخطأ المهني الجسم في طياته وأسباب المخاصمة لا تنال منه، وعملا بأحكام المادة 468 أصول محاكمات مدنية.لذلك تقرر بالإجماعرفض الدعوی موضوعا وإلغاء قرار وقف التنفيذ لزوال مبرراته وغاياته تضمين الجهة المدعية بالعاصمة المصاريف وعدم البحث بالرسم إيداع صورة عن الفرار ملف الدعوى الأصلية لعدم ضمها كونها أقيمت في ظل نفاذ قانون أصول المحاكمات القديم الذي لا يوجب ضم إضبارة الدعوى الأصلية إلى ملف دعوى المخاصمة.