يشترط لقبول دعوى المخاصمة عند طلب التعويض أن يُطلب الحكم به على وزير العدل والقضاة المخاصمين بالتكافل والتضامن، ويؤدي إغفال ذلك إلى رد الدعوى شكلاً. ولا يجوز التدخل بعد النقض إلا استثناءً ضيقاً عند قيام خلافة خاصة محلّ المدعي.
في دعوى المخاصمة لا يكفي أن يطلب المدعي فيها الحكم له بالتعويض جراء ما لحقه من ضرر بل يجب أن يطلب التعويض من وزير العدل والقضاة المخاصمين بالتكافل والتضامن وإلا ردت دعواه إن التدخل بعد النقض غير جائز ويحكم برده شكلا لا تسمع دعوى سبق أن صدر فيها عدة أحكام قضائية قطعية لأنها تصبح حجة بما فصلت به المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة لا يحتاج إلى تحديد المخاصمين باسم كل منهم مادامت قد جاءت مطلقة وعلى هذا سارت الهيئة العامة إن خروج القرار المخاصم عن واجب احترام حجيته وتخطئته للمحكمة التي احترمت تلك الحجية ينخدر به إلى درك الخطأ المهني الجسيم إذا كان نظام ضابطة البناء يجعل السطح الأخير من البناء ملكية مشتركة فلا يجوز تسجيله على أنه ملكية فردية مادامت الأنظمة تمنع ذلك لتعلق ذلك بالسياسة السكانية العامة والأنظمة العمرانية التي تعد من النظام العام يجوز للمالكين عند الترخيص والإفراز في ظل أحكام القانون المدني الاتفاق على اعتبار السطح الأخير من البناء ملكية مشتركة شريطة ألا يوجد في السجل العقاري ما يخالف ذلك الأصول والاجتهادات القضائية أجازت التدخل بعد النقض في حالة واحدة فريدة هي عند حلول طالب التدخل محل المدعي فيصبح خلفا خاصايملك الخلف الخاص من الحقوق بقدر ما يتلقاه من سلفه