الأصل أن الموافقة المسبقة على نتيجة حسابٍ أُجري بتفويض لا تُعدّ قبولاً نهائياً ملزماً يمنع الطعن، ما دام الحساب محلّ النزاع لم يطابق الواقع؛ لأن حق الدفاع يقتضي تمكين الخصم من مناقشة الحساب وإثبات ما يخالفه.
إن موافقة أحد الطرفين المسبقة على الحساب الذي سيجريه الطرف الآخر بتفويض منه قبل إثارة النزاع أمام القضاء لا يلزمه بنتائج هذا الحساب إذا لم يجده متفقاً مع الواقع ولا يحول بينه وبين الطعن بصحته لدى عرض النزاع على القضاء إذ أن في إلزامه بهذه الموافقة حرماناً له من ممارسة حقه بإبداء دفوعه وتقديم أدلته مما يتصل بحق الدفاع المحفوظ لكل مواطن