• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الجدول رقم /1/ المرفق بقانون رسم الأنفاق الاستهلاكي فرض رسم الانفاق الاستهلاكي على تذاكر السفر بالطائرة الى خارج أراضي الجمهورية العربية

إن الجدول رقم /1/ المرفق بقانون رسم الأنفاق الاستهلاكي فرض رسم الانفاق الاستهلاكي على تذاكر السفر بالطائرة الى خارج أراضي الجمهورية العربية السورية , وأن المقصود بالسفر بالطائرة الى خارج أراضي الجمهورية العربية السورية أن يكون الاقلاع من سورية بمعنى أن تذكرة السفر بالطائرة التي يتوجب عليها استيفاء ر...

نص الاجتهاد

إن الجدول رقم /1/ المرفق بقانون رسم الأنفاق الاستهلاكي فرض رسم الانفاق الاستهلاكي على تذاكر السفر بالطائرة الى خارج أراضي الجمهورية العربية السورية , وأن المقصود بالسفر بالطائرة الى خارج أراضي الجمهورية العربية السورية أن يكون الاقلاع من سورية بمعنى أن تذكرة السفر بالطائرة التي يتوجب عليها استيفاء رسم الأنفاق الاستهلاكي هي لتذكرة الطائرة التي يكون بدء الاقلاع من أراضي الجمهورية العربية السورية وبالتالي فإن تذكرة السفر الصادرة ضمن الأراضي العربية السورية لطائرة يكون بدء الإقلاع من خارج الأراضي العربية السورية لا تخضع لرسم إنفاق استهلاكي المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات وبعد المداولة.و حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلاً . و حيث أن وقائع هذه الدعوى تتلخص حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية بأن الجهة المدعية هي الناقل الرسمي للجمهورية وهي تمارس أعمالها في مكتب وكيلها السيد محمود عبد الباقي وتسدد رسم الأنفاق الاستهلاكي عن تذاكر السفر وفقاً لإحكام المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 , وبتاريخ 7/7/2013 وداهمت لجنة من قسم الاستعلام الضريبي مركز الخطوط وأجرت تحريات انتهت فيها إلى وجود مبيعات تذاكر سفر بالليرة السورية مصدرة ضمن الإراضي السورية تعود للأعوام /2009/ وحتى 2013 غير مصرح عنها للدوائر المالية بقيمة /31,906,864/ ل.س ونظمت بتلك ضبطاً برقم /12/ تا 7/7/2013 مما حدا بسفارة الجمهورية اليمنية الى مخاطبة وزارة الخارجية بكتابها رقم /3/9 – 202/1 تاريخ 8/1/2014 راجية التخاطب مع وزارة المالية لوقف الإجراء التنفيذي الطيران اليمنية بسورية , وعليه وجهت الجهة المدعى عليها إنذاراً للجهة المدعية برقم /751335/ تاريخ 14/11/2013 متضمناً وجوب تأدبة الضرائب البالغة /7,807,302/ ل.س خلال عشرة أيام من تاريخه تحت طائلة اتخاذ الإجراءات الزجرية . ولعدم قناعة الجهة المدعية بالإجراءات المتخذة من قبل الإدارة المدعى عليها كانت هذه الدعوى التي التمس فيها وكيلها : وقف تنفيذ الإنذار رقم 751335 تاريخ 14/11/2013 وقرار الحجز التنفيذي رقم 99/41548 وإعلان أنعدام الضبط المشكو منه .ومن حيث إن وكيل الجهة المدعية يؤسس دعواه إستناداً الى أن الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم رقم /61/ لعام 2004 نص على إخضاع تذاكر السفر التي تكون بداية رحلتها من سورية حين نص صراحة " حدود رسم الأنفاق الاستهلاكي على تذاكر السفر بالطائرة الى خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بواقع /3% /." وهذا يعني أن بدء الرحلة يجب أن يكون من الأراضي السورية وهو ما يتناقص صراحة مع كتاب وزير المالية رقم /6014/ ص.هـ /3/35 تاريخ 31/7/2013 الموجه لمؤسسة الطيران السورية المتضمن إستيفاء الرسم المذكور عند إصدار التذكرة بغض النظر عن بدء الرحلة , كما أن كتاب وزير المالية المذكور يخالف صراحة نص الفقرة /آ/ من المادة /2/ من المرسوم رقم /61/ لعام 2004الذي نص على وجوب دفع الرسم عند تقديم الخدمة .ومن حيث أن هذه المحكمة بتاريخ 26/10/2014 أصدرت قرارها رقم /374/ أساس رقم /4161/ القاضي من حيث النتيجة بوقف تنفيذ القرارين المشكو لحين البت بالدعوى بحكم مبرم وبنتيجة الطعن به أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارها رقم /308/ تاريخ 11/5/2008 أساس /3076/ لعام 2015 القاضي بوقف الإنذار المشكو منه وقلب الحجز التنفيذي الى حجز احتياطي ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية في 6/4/2014 التمست فيها رفض الدعوى تأسيسا على أنه تم تنظيم محضر ضبط التهريب الضريبي بحق شركة الخطوط الجوية اليمنية لمخالفتها أحكام المرسوم التشريعي /61/ لعام 2004 وعدم قيامها بالتصريح للدائرة المالية عن مبيعات تذاكر السفر مصدرة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية خلال أعوام /2009 – 2013/ تأسيساً أن يتم الأنفاق الأستهلاكي يفرض على تذاكر السفر سواء كان الأقلاع من مطار الجمهورية العربية السورية أو الأقلاع من مطار خارج الأراضي السورية , أي أن الرسم يفرض بغض النظر عن بدء الرحلة وفق ما جاء لمحضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار وزير المالية رقم /99/ تاريخ 23/5/2013 .ومن حيث أن المحكمة قررت إجراء خبرة حسابية لبيان مدى مدانتة التكليف المشكو منه لأحكام قانون رسم الأنفاق الاستهلاكي .ومن حيث إن الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة تقدم بتقرير بجلسة 24/8/2014 والذي خلص فيه الى عدم أحقية الجهة المدعى عليها بفرض ضريبة الأنفاق الاستهلاكي عن الفرق بين القيمة الإجمالية للتذاكر والقيمة الفعلية الأساسية المسدد عنها ضريبة أنفاق استهلاكي الى مديرية المالية عن الأعوام 2009 ولغاية عام 2013 حسب القيود والسجلات المبرزة من قبل الشركة واعتبار هذا الفرق مبيعات تذاكر ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية غير مصرح عنها بالليرات السورية والدولار الأمريكي وفرض عليها ضريبة انفاق استهلاكي مع غرامة التهريب الضريبي استناداَ للقانون /25/لعام 2013 .وكذلك وجود أخطاء مادية وحسابية وعدم دقة في تطبيق النتائج الحسابية الظاهرة في محضر الضبط /12/لعام 2013 والتي بنت عليها الدوائر المالية قسم الاستعلام الضريبي الأسس لضريبة الأنفاق الاستهلاكي عن الأعوام /2009 – 2013/وفرضتها على الشركة وبالتالي فإن محضر الضبط رقم /12/ لعام 2013 والإنذار رقم /751335/ لعام 2013 يستوجب الطي ولإلغاء .ومن حيث أنه تبين من وثائق الدعوى أن محضر ضبط الأستعلام الضريبي تم تنظيمه على أساس عدم قيام الجهة المدعية بتوريد رسم الأنفاق الاستهلاكي على تذاكر السفر يكون بدء الأقلاع من غير الأراضي السورية .ومن حيث أنه بالرجوع الى الجدول رقم /1/ المرفق بقانون رسم الأنفاق الاستهلاكي يتبين أن فرض رسم الانفاق الاستهلاكي يتم فرضه على تذاكر السفر بالطائرة الى خارج أراضي الجمهورية العربية السورية , وأنه من خلال التدقيق في هذا الجدول فإن المقصود بالسفر بالطائرة الى خارج أراضي الجمهورية العربية السورية أن يكون الاقلاع من سورية بمعنى أن تذكرة السفر بالطائرة التي يتوجب عليها استيفاء رسم الأنفاق الاستهلاكي هي لتذكرة الطائرة التي يكون بدء الاقلاع من أراضي الجمهورية العربية السورية وبالتالي فإن تذكرة السفر الصادرة ضمن الأراضي العربية السورية لطائرة يكون بدء الإقلاع من خارج الأراضي العربية السورية لا تخضع لرسم إنفاق استهلاكي وعلى سبيل المثال فتذكرة طائرة صادرة من مكتب يقع ضمن الأراضي العربية السورية لرحلة بدء الإقلاع من القطر اللبناني الى سورية أو الى أي دولة أخرى لا تخضع الرسم الأنفاق الاستهلاكي هذا مع الإشارة الى بعد صدور المرسوم التشريعي /61/ تاريخ 16/4/2004 ( المتضمن رسم الأنفاق الاستهلاكي ) أصدرت مؤسسة الطيران العربية السورية كتابها رقم /13084/ تاريخ 30/9/2004 المتضمن التعليمات الخاصة حول تحصيل رسم الأنفاق الاستهلاكي بموجب المرسوم التشريعي /61/ لعام 2004 حيث نصت بهذه التعليمات أن تحصيل رسم الأنفاق الأستهلاكي يكون لتذاكر السفر المصدرة داخل القطر وعلى المقاطع الدولية لبدء السفر في سورية عند الاصدار .وبالتالي فأن قيام الدوائر المالية بفرض رسم الأنفاق الأستهلاكي على الجهة المدعية عن تذاكر السفر لبدء السفر من خارج القطر العربي السوري استناداً لضبط الاستعلام الضريبي رقم /12/ تاريخ /7/7/2013 يكون مفتقد للأساس القانوني السليم ولا يغير من هذه النتيجة ما أوضحته جهة الإدارة المدعى عليها لا حقاً بأنها أصدرت تعليمات وكتب تتضمن فرض رسم الأنفاق الإستهلاكي على تذكرا السفر حتى ولو كان بدء الإقلاع من خارج القطر العربي السوري لان هذه التعليمات تخالف ما ورد بالبند /3/ بالجدول رقم /1/ المرفق بقانون رسم الأنفاق الاستهلاكي المنوه عنه سابقاً وبهذه المثابة تغدو دعوى الجهة المدعية قائمة على أساس قانوني سليم وجديره بالقبول .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :1 – قبول دعوى شكلاً .2 – قبولها موضوعاً وإعلان انعدام ضبط الأستعلام الضريبي رقم /12/ تاريخ 7/7/2013 والتكليف برسم الأنفاق الأستهلاكي الصادر استناداً له ولانذار رقم /751335/ تاريخ 14/11/2013 وقرار الحجز التنفيذي رقم 99/41548/89/ الصادر عن مدير مالية دمشق وبكل ما يترتب على ذلك من أثار ونتائج ومنع جهة الإدارة من معارضة الجهة المدعية بالمبالغ الواردة بالضبط المذكور .3 – إعادة الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف و 1000 ل.س مقابل أتعاب المحاماة .