العدة لا تُفرض ولا يُقضى بها إلا بعد التثبت من سببها الشرعي ومن تحقق الدخول أو الخلوة الصحيحة، لأن مسائل الزواج والطلاق والعدة من النظام العام ولا تسقط بالاتفاق. وإذا انعقد الزواج مع اختلال بعض شرائطه كان فاسداً، ويجب إنهاؤه فوراً، فإن لم يحصل الانفصال تولّى القاضي التفريق.
لا يجوز التزوج بزوجة أخر ولا بمعتدته العدة أجل قدره الشارع لانقضاء ما بقي من أثار الزواج بعد الفرقة أو هي تربص ملزم للمرأة عند زوال الزواج وشبهته ولا تسقط بالإسقاط إن أحكام الزواج والطلاق والعدة من حقوق الله تعالى المعبرة عنها القوانين الوضعية بالنظام العام إن الفقرة 2 من المادة 3 من دستور الجمهورية العربية السورية نصت على أن الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع قبل البت بالعدة الشرعية يجب التحقق من موجبها ومن الدخول أو الخلوة الصحيحة وهذا من مقتضيات النظام العام لا يشترط للأخذ بقواعد النظام العام أن تكون مقننة بل يكفي أن تكون قواعد جمعية مما تحوز قبولا جميعا وأن البطلان من أهم الأوصاف المحيطة بفكرة النظام العام وهو مصاحب لها أينما أثيرتحكم القاضي لا يغير الوصف الشرعي للأشياء وجزاء عدم اتباع ذلك هو عدم النفاذ كل زواج تم فيه الإيجاب والقبول واختلت بعض شرائطه فهو فاسد يؤمر طرفي العقد الفاسد بالمتاركة فورا وبقائهما عليه ممتنع وإذا لم يتفرقا فرق القاضي بينهما