• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الصادر أثناء المحاكمة بتحديد اختصاص المحكمة لا يطعن فيه استقلالاً بل مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة

الأحكام والقرارات الصادرة أثناء المحاكمة لا تقبل الطعن استقلالاً متى لم تنهِ الخصومة، ويقتصر الطعن عليها على سبيل التبعية مع الحكم النهائي في موضوع الدعوى. ويشمل ذلك القرار الذي يحدد اختصاص المحكمة مكانياً أو يقرر اختصاصها بنظر النزاع.

نص الاجتهاد

الاجتهاد قد استقر على أن القرار الصادر أثناء المحاكمة باعتبار المحكمة مختصة مكانيا أو بتحديد اختصاصها لا يقبل الطعن إلا مع الطعن في الحكم الصادر في موضوع الدعوى المناقشة: النظر في الطعن: لما كان القرار المطعون فيه قد صدر بجلسة11/4/2016 باعتبار المحكمة الشرعية بحمص مختصه للنظر بالدعوى وتكليف الأطراف لتقديم دفوعهم الموضوعية دفعه واحدة. وكانت الفقرة /أ/ من المادة/222/ من القانون رقم /1/ لعام 2016 قد نصت على أنه: يجوز الطعن في الحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا ترفع يد المحكمة عنها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للمطعون عليها. وكان الاجتهاد قد استقر على أن القرار الصادر أثناء المحاكمة باعتبار المحكمة مختصة مكانيا أو بتحديد اختصاصها لا يقبل الطعن إلا مع الطعن في الحكم الصادر في موضوع الدعوى الصادر عن المحكمة لم يوقف الدعوى وقد صدر بتحديد اختصاصها ومتوافق مع الأصول والقانون ولا تنال منه أسباب الطعن وهو من القرارات غير القابلة للطعن.