• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لرئيس التنفيذ الاستناد إلى قرار القاضي الشرعي في التحقق من انقضاء العدة وتحليف المحكوم لها اليمين بذلك

إذا كان قرار القاضي الشرعي يتضمن أو يتيح التثبت من انقضاء العدة، جاز لرئيس التنفيذ أن يعتمد هذا القرار في إجراء التحليف باليمين حول انتهاء العدة، ولا يُعد ذلك تجاوزاً لاختصاصه متى كان الاستناد إلى وثيقة قضائية قائمة.

نص الاجتهاد

من الممكن أن يقوم القاضي الشرعي مصدر القرار بالتثبت من تاريخ انتهاء العدة لكن من حيث النتيجة فيمكن لرئيس التنفيذ أن يقوم بذلك الاجراء ويحلف المطعون ضدها اليمين حول انقضاء عدتها مستندا إلى قرار القاضي الشرعي بذلك. المناقشة: النظر في الطعن: بالتدقيق ولما كان السبب الأول لا ينال من القرار موضوع الطعن ذلك أنه ولئن كان من الممكن أن يقوم القاضي الشرعي مصدر القرار بالتثبت من تاريخ انتهاء العدة لكن من حيث النتيجة فيمكن لرئيس التنفيذ أن يقوم بذلك الاجراء ويحلف المطعون ضدها اليمين حول انقضاء عدتها مستندا إلى قرار القاضي الشرعي بذلك. ومن جهة أخرى فإن السبب الثاني لا ينال من القرار ذلك أن المحكمة حكمت بالنفقة عن ستة أشهر وفق ما الزم به الطاعن نفسه في الوثيقة المبرزة من قبله وهي مبلغ عشرة آلف ليرة سورية. وكذلك فإن السبب الثالث لا ينال من القرار موضوع الطعن وكان استنتاج المحكمة بمحله حول تقرير النفقة خلال أيام الخميس والجمعة والسبت والاعياد والعطل الرسمية والامتحانات الدراسية. ومن جهة أخيرة فإن السبب الرابع لا ينال من القرار ذلك أن المحكمة قررت حسم المبالغ المحصلة أصولا وهذا ما يمكن معرفته من خلال الرجوع إلى الملف التنفيذي أثناء تنفيذ القرار أصولا. الأمر الذي يتعين معه رد ما جاء بهذه الأسباب.