• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المصاغ الذهبي من اختصاص المحكمة الشرعية سواء أُخذ بالإكراه أم بالرضا لقيام المانع الأدبي بين الزوجين

قيام الزوجية بين الخصمين يُنشئ مانعاً أدبياً يجعل التصرف بالمصاغ الذهبي أو النزاع بشأنه من مسائل المحكمة الشرعية، ولا يغيّر من ذلك كون الأخذ تمّ بالإكراه أو بالرضا متى كانت العلاقة الزوجية قائمة أو هي محل النزاع.

نص الاجتهاد

الاجتهاد المستقر لهذه المحكمة الشرعية اعتبر المصاغ الذهبي من اختصاص المحكمة الشرعية سواء تم أخذه بالاكراه أم بالرضا لان الزوجية تشكل مانعا أدبيا دون التصرف به حين الحاجة. المناقشة: النظر في الطعن: لما كان شهود الجهة الطاعنة قد أكدوا ملكيتها للمصاغ الذهبي وإنها باعته هي و زوجها المطعون ضده لترميم منزله والانفاق على أولاده كونه فقير الحال. وكان الاجتهاد المستقر لهذه المحكمة الشرعية اعتبر المصاغ الذهبي من اختصاص المحكمة الشرعية سواء تم أخذه بالاكراه أم بالرضا لان الزوجية تشكل مانعا أدبيا دون التصرف به حين الحاجة. وكان قرار المحكمة لهذه الجهة في غير محله القانوني وتنال منه أسباب الطعن. وكان القيد المدني للبنتين تغريد وغرام قد أظهر أن الأولى تغريد تولد 7/9/1999 قد تجاوزت سن الحضانة بتاريخ الادعاء والثانية غرام تولد 1/1/2002 لازالت في سن الحضانة. وكانت النفقة المفروضة للبنتين غرام وتغريد ضمن حدود نفقة الكفاية التي لابد منها مهما كان حال المكلف بها.