• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المخالعة عقد معاوضة يترتب عليها أثر مالي يوجب التحقق من ثبوتها وما اتفق عليه الطرفان من التزامات متقابلة

إذا تمسّك أحد الخصوم بوثيقة مخالعة وكانت من شأنها التأثير في النزاع، وجب على محكمة الموضوع التحقق من ثبوتها ومضمونها وآثارها المالية، لأن المخالعة عقد معاوضة يقتضي تحديد الالتزامات المتقابلة باتفاق الإرادتين.

نص الاجتهاد

للمخالعة إضافة لأثرها الديني المتمثل بالحل والحرمة أثرا ماليا باعتبارها من عقود المعاوضة التي لابد من اتفاق ارادتي الطرفين على حدودها وما تتركه من التزامات والتزامات مقابلة المناقشة: النظر في الطعن: لما كان الطاعن قد أبرز أمام محكمتنا وثيقة إيقاع طلاق مخالعة مؤرخة في 27/11/2015 لكن الاجتهاد قد استقر على أن كل ما يتعلق بالطلاق بأنواعه الشرعية وماله علاقة بالحل والحرمة هو من حقوق الله تعالى وبالتالي فهي من النظام العام. لكن الاجتهاد قد استقر أيضا على أن للمخالعة إضافة لاثرها الديني المتمثل بالحل والحرمة أثرا ماليا باعتبارها من عقود المعاوضة التي لابد من اتفاق ارادتي الطرفين على حدودها وما تتركه من التزامات والتزامات مقابلة. ولما كانت وثيقة إيقاع طلاق مخالعة التي أبرزها الطاعن على فرض ثبوتها فإنه سيكون لها أثر في القرار المطعون فيه. مما يتعين معه على المحكمة مصدرة القرار الطعين أن تبحث فيها وتتحقق من ثبوتها. وإن هذا السبب كافي لوحده لنقض القرار الطعين. مما يتيح للطاعن بعد نشر الدعوى مجددا أمام محكمة الموضوع آثاره باقي أسباب طعنه.