• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي حيازة السيارة للمطالبة بالتعويض ويجوز للمدعي مخاصمة أحد المدينين المتضامنين مع إلزام مؤسسة التأمين بالرسوم والمصروفات

حيازة المركبة تكفي لإثبات الصفة في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها، والخصومة في مواجهة أحد المدينين المتضامنين صحيحة متى كان المدعي قد اختاره، وتتحمل مؤسسة التأمين الرسوم والمصروفات إذا ثبتت صفتها التجارية في النزاع.

نص الاجتهاد

يكفي أن يكون المدعي حائزا للسيارة حتى يكون له المطالبة بالتعويض المدعي هو الذي يختار خصومه في الدعوى فله مخاصمة أحد المدينين المتضامنين إن إلزام مؤسسة التأمين بالرسوم والمصروفات في محله القانوني باعتبارها تاجرا