إذا فصلت المحكمة في دفعٍ موضوعي، لزمها ما انتهت إليه، ولا تملك العدول عنه تلقائياً من تلقاء نفسها.
إن الحكم الصادر في دفع موضوعي ملزم للمحكمة فلا يجوز لها الرجوع عنه من تلقاء نفسها