• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر في الدفع الموضوعي يحوز حجية تمنع المحكمة من الرجوع عنه من تلقاء نفسها

إذا فصلت المحكمة في دفعٍ موضوعي، لزمها ما انتهت إليه، ولا تملك العدول عنه تلقائياً من تلقاء نفسها.

نص الاجتهاد

إن الحكم الصادر في دفع موضوعي ملزم للمحكمة فلا يجوز لها الرجوع عنه من تلقاء نفسها