إثبات الزنا أو ما يُعدّ بحكمه شرطٌ لازم للحكم بالتفريق لهذه العلة، وتقدير الوقائع المكوِّنة لحكم الزنا من مسائل موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ضمن حدود ما له أصل في الدعوى.
لا يحق لأي من الزوجين المتضررين أن يطلب طلاق الأخر لعلة الزنا أو ما هو بحكمه إلا إذا قدم البينة على ذلك وللمحكمة الحق في تقدير وصف ما هو بحكم الزنا إن ما حدده القانون من حالات تعد بحكم الزنا هي على سبيل التمثيل لا الحصر تقدير ما هو بحكم الزنا من إطلاقات محكمة الموضوع طالما أن ما استخلصته له أصله في وثائق الدعوى حتى يعتبر الحكم عند فضة التحيز يجب أن تكون المودة أو العداوة بين القاضي والخصم إذا لا يترتب بطلان الحكم على وجود علاقة أو قرابة بين القاضي ووكيل الخصم إنما تكون العلاقة والقرابة بين القاضي والخصم