أن المشرع في المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 وتعديلاته قد حدد أصول إصدار المخططات التنظيمية وتعديلها وطرق الاعتراض عليها ، واستقر الاجتهاد على أن القرارات بإعلان المخططات التنظيمية وتعديلها لا تعد من قبل القرارات الإدارية النهائية المقصودة في المادة /8/ من قانون مجلس الدولة وإنما هي لا تعدو كونها...
أن المشرع في المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 وتعديلاته قد حدد أصول إصدار المخططات التنظيمية وتعديلها وطرق الاعتراض عليها ، واستقر الاجتهاد على أن القرارات بإعلان المخططات التنظيمية وتعديلها لا تعد من قبل القرارات الإدارية النهائية المقصودة في المادة /8/ من قانون مجلس الدولة وإنما هي لا تعدو كونها قرارات تنظيمية تقوم على التقدير والتصوير الذي أوكله المشرع للجهات الإدارية وللمتضرر من المخطط أو تعديله الاعتراض عليه خلال المهل المحددة في المرسوم التشريعي المشار إليه المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . ومن حيث أن وقائع الدعوى تتلخص حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية بأن المدعي يملك كامل العقار رقم /20/ من المنطقة العقارية السويداء الغربية عين الزمان ، وبموجب القرار رقم /1358/ تاريخ 5/12/1982 قامت الجهة المدعى عليها بلحظ كامل العقار لإنشاء حديقة عامة ونظراً لمرور أكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً مع لحظ عقار المدعي على المخطط التنظيمي دون تنفيذ الحديقة العامة الأمر الذي كانت معه الدعوى الماثلة التي التمس فيها وكيل الجهة المدعية : إلغاء الصفة التنظيمية للعقار رقم /20/ من المنطقة العقارية السويداء الغربية كحديقة عامة ورفع إشارة اللحظ الموضوعة على العقار وتعديل الصفة التنظيمية لعقار المدعي إلى سكني / ج / وإلزام الإدارة بمنح رخصة بناء على العقار المذكور وعدم معارضة المدعي في منحه الترخيص وإلزام الجهة المدعى عليها بدفع تعويض عادل للمدعي .ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية يؤسس دعواه استناداً إلى المادة /15/ من الدستور التي نصت في فقرتها / ب / " لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون " وكذلك استناداً إلى قرار المحكمة الإدارية العليا رقم (31/1) أساس /808/ لعام 2003 .ومن حيث أن الجهة المدعى عليها ردت على الدعوى بمذكرة مؤرخة في 2/12/2015 التمست فيها رفض الدعوى تأسيساً على أن اجتهاد مجلس الدولة استقر على عدم قبول الدعاوى التي تتغيا الطعن بالمخططات التنظيمية .ومن حيث أن التكييف القانوني السليم للدعوى إنما هو اعتراض الجهة المدعية على المخطط التنظيمي الذي لحظ العقار الموصوف بالمحضر رقم (20/ س . غ /4) عين الزمان تنظيم عام 1982 كحديقة عامة .ومن حيث أن المشرع في المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 وتعديلاته قد حدد أصول إصدار المخططات التنظيمية وتعديلها وطرق الاعتراض عليها ، واستقر الاجتهاد على أن القرارات بإعلان المخططات التنظيمية وتعديلها لا تعد من قبل القرارات الإدارية النهائية المقصودة في المادة /8/ من قانون مجلس الدولة وإنما هي لا تعدو كونها قرارات تنظيمية تقوم على التقدير والتصوير الذي أوكله المشرع للجهات الإدارية وللمتضرر من المخطط أو تعديله الاعتراض عليه خلال المهل المحددة في المرسوم التشريعي المشار إليه . ومن حيث أنه في هدى ما تقدم تغدو الدعوى الماثلة جديرة بعدم القبول .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : عدم قبول الدعوى الماثلة .تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف والنفقات ومبلغ /1000/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة .