• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم القضائي المبرم يحوز حجية تمنع إعادة النزاع في المسألة المقضي بها ولو بأدلة جديدة، والوكالة العامة تسقط بالوفاة

الحكم القطعي يحوز حجيةً تمنع إعادة النزاع في المسألة المقضي بها بين الخصوم، ولا يجوز نقض هذه الحجية بدليل جديد أو بواقعة غير مطروحة سابقاً. كما أن الوكالة العامة تسقط بالوفاة، فلا ينعقد أثر تصرف الوكيل بعد العلم بالوفاة.

نص الاجتهاد

يمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر بشأنها حكم قضائي مبرم العودة إلى إثارة النزاع مجددا والمناقشة في المسألة التي فصل بها القضاء ولو بأدلة جديدة أو بواقعة لم يسبق إثارتها الأحكام القضائية التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق فلا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة سندا لأحكام الماة 90 من قانون البينات الوكالة العامة تسقط بالوفاة وبالتالي فإن جميع الاعمال التي قام بها الوكيل تسقط تبعا لذلك حال العلم بالوفاة قبل التصرف