• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأمراض العقلية والنفسية مسائل فنية طبية لا يثبتها إلا الخبرة الطبية المختصة

إذا أثير نزاع جدي حول الأهلية بسبب مرض عقلي أو نفسي، وجب على المحكمة الاستعانة بخبرة طبيب مختص لتقدير الحالة، ولا يكفي اعتماد المشاهدة الحسية أو الاستجواب المباشر للخصوم للفصل في المسألة.

نص الاجتهاد

ليس للمحكمة أن تعتمد على مشاهدتها الحسية من خلال استجواب الطرفين لان الامراض العقلية والنفسية من الامور الفنية والطبية التي لا تحسم إلا بالخبرة. المناقشة: النظر في الطعن: في القانون بالتدقيق ولما كان الطاعن قد آثار مطاعنه و دفوعه بأهلية المطعون ضدها وكان على المحكمة أن تلجأ لمعاينة الخصم بمعرفة طبيب مختص بالامراض العصبية والنفسية فإن وجدت ما يوجب الحجر قررت ذلك ورتبت الاثر القانوني على ذلك وليس للمحكمة أن تعتمد على مشاهدتها الحسية من خلال استجواب الطرفين لان الامراض العقلية والنفسية من الامور الفنية والطبية التي لا تحسم إلا بالخبرة. ولما كانت المحكمة لم تأخذ بذلك مما يجعل قرارها معيبا وسابقا لاوانه وجدير بالنقض. ولما كان هذا السبب كاف لنقض القرار مما يتيح للطرفين طرح دفوعهما الاخرى مجددا أمام المحكمة