• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار القاضي للطعن يفيد تحقق شروطه الشكلية ما لم يثبت العكس

إقرار القاضي للطعن يُنشئ قرينةً على استيفاء شروطه الشكلية، ومنها صفة المحامي الذي باشره، ولا يُقبل الادعاء بخلاف ذلك إلا بدليل يُقدَّم من المعترض. فإذا خلت الأوراق من ما يثبت خلاف هذه القرينة، عُدَّ الطعن مقبولاً شكلاً.

نص الاجتهاد

لما كان القاضي الشرعي قد أقر الطعن فهذا يعني ضمنا أنه تحقق من الشرط المتعلق بالمحامي الذي تقدم بالطعن ولا يمكن القول بخلاف ذلك إلا إذا أبرز المعترض ما يؤيد قوله وهو لم يفعل مما يجعل الطعن مقبول شكلا المناقشة: النظر في الطعن: في القانون بالتدقيق لجهة ما جاء بطلب رد الطعن شكلا من قبل وكيل الجهة المطعون ضدها ولما كان القاضي الشرعي قد أقر الطعن فهذا يعني ضمنا أنه تحقق من االشرط المتعلق بالمحامي الذي تقدم بالطعن ولا يمكن القول بخلاف ذلك إلا إذا أبرز المعترض ما يؤيد قوله وهو لم يفعل مما يجعل الطعن مقبول شكلا ولما كانت الأسباب التي أوردها وكيل الطاعن لا تنال من القرار موضوع الدعوى الذي جاء صحيحا وسليما ومحمول على أسبابه وقد انتهى إلى نتيجة تتوافق مع القانون والاجتهاد وإن لجهة معالجة الخلوة الصحيحة أو فرض النفقة الزوجية أو الأمر الذي يتعين معه رد ما جاء بهذه الأسباب