• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص نظر دعاوى المهر ينعقد للمحاكم الشرعية ولو كان المطالب به الأب بوصفه وارثاً لابنته المتوفاة

العبرة في تحديد الاختصاص النوعي بطبيعة الحق المطالب به لا بصفة طالب الحق، ولذلك يبقى النزاع المتعلق بالمهر من اختصاص المحاكم الشرعية ولو طُلب من وارثٍ للمستحق الأصلي.

نص الاجتهاد

قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وعلى هذا استقر الاجتهاد حتى في حال طلب الاب حصته من مهر ابنته المتوفاة لان طبيعة الحق هي التي تحدد الاختصاص النوعي. المناقشة: النظر في الطعن: لما كان قد تبين من ضبوط جلسات المحاكمة أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تقرر ختم باب المرافعة إلا بعد أن أمهلت الطاعن مرات عديدة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المادة 145 قد أوجبت في الفقرة أ منها على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم و دفوعهم دفعة واحدة. كما أن قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وعلى هذا استقر الاجتهاد حتى في حال طلب الاب حصته من مهر ابنته المتوفاة لان طبيعة الحق هي التي تحدد الاختصاص النوعي. ولما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أحاطت بالدعوى وعالجتها المعالجة القانونية الصحيحة وعللت لما قضت به التعليل القانوني السليم فصدر القرار وفق الأصول والقانون. مما يجعل القرار الطعين في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.