النظام الداخلي الخاص لا يحول دون استفادة العامل من أحكام قانون العمل الأكثر نفعاً له، متى كان النظام من الأنظمة الملحقة بالمؤسسات العامة المشمولة بالمادتين 93 و164 من قانون العمل، ويظل الاستثناء من تعويض الإنذار مقصوراً على موضعه ولا يمتدّ لإقصاء سائر الحقوق العمالية.
ان المرسوم التنظيمي رقم 687 المعدل بالمرسوم 1987 تاريخ 1955/4/7 هو نظام داخلي لوزارة الاشغال لايخرج عن بقية أنظمة المؤسسات العامة المنوه بها في المادتين 93و164 من قانون العمل يجوز للعامل او المستخدم ان يستفيد منها اذا كانت انفع له من احكام قانون العمل وان الاستثناء من تعويض الانذار بالتسريح الوارد في البند الثاني من المادة 19 من هذا المرسوم المنظم لاوضاع الموظفين المساعدين والمستخدمين الموقتين والعمال المنتمين الى وزارة المواصلات ينبغي ان لايحول دون استفادة هؤلاء من جميع احكام قانون العمل بمقتضى المادتين 164و237 من قانون العمل 279 الذي وقع التسريح في ظل نفاذ احكامه .