إذا كان الخصم غائباً، وجب قبل السير في الدعوى التقدم إلى القاضي الشرعي المختص لتعيين وكيل قضائي عنه، ثم توجيه الخصومة إلى هذا الوكيل لا إلى ورثته مباشرة، وإلا رُدّت الدعوى لعدم صحة الخصومة.
يتعين على المدعي مخاصمة الوكيل القضائي عن الغائب بعد أن يتقدم أصحاب المصلحة بهذا الطلب إلى القاضي الشرعي صاحب الاختصاص في ذلك أي في تعيين الوكيل القضائي المناقشة: النظر في الطعن: في القانون بالتدقيق ولما كانت الدعوى تتعلق بغائب. ولما كانت المحكمة قد ناقشت موضوع الدعوى قبل أن تتحقق من مسألة صحة الخصومة. وكان المدعي الطاعن قد أقام الدعوى على ورثة الغائب مباشرة. وكانت مثل هذه الدعوى لا تصح فيها المخاصمة بهذه الصورة إذ كان يتعين على المدعي مخاصمة الوكيل القضائي عن الغائب بعد أن يتقدم أصحاب المصلحة بهذا الطلب إلى القاضي الشرعي صاحب الاختصاص في ذلك أي في تعيين الوكيل القضائي الامر الذي يترتب عليه رد الدعوى لعدم صحة الخصومة لاسيما وإن الخصومة من النظام العام.